responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 328

تنبيهات :

الأوّل : الظاهر أنّه لا فرق في حصول التطهير بين كونه بالمشي أو المسح , كما صرّح به في الحدائق [١] وغيره [٢].

وتدلّ عليه صحيحة زرارة ورواية حفص بن [أبي] [٣] عيسى , المتقدّمتان [٤].

ولا يعتبر في المشي أو المسح مقدار معيّن , بل الحدّ النقاء , كما يدلّ عليه الخبران المتقدّمان [٥].

وما في صحيحة [٦] الأحول من تحديد المشي بخمسة عشر ذراعا بحسب الظاهر جار مجرى الغالب من كون هذه المقدار من المشي يوجب إزالة النجاسة , لا لاعتباره بالخصوص , كما يومئ إليه قوله عليه‌السلام : «أو نحو ذلك».

وعلى تقدير ظهورها في اعتبار هذا المقدار من حيث هو من باب التعبّد يتعيّن صرفها عن ذلك بقرينة ما عرفت.

فما عن ابن الجنيد ـ من اشتراط المشي خمسة عشر ذراعا ونحوها [٧] ـ ضعيف , مع أنّ عبارته المحكيّة عنه قابلة للحمل على ما وجّهنا به صحيحة


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.

[٢]الدروس ١ : ١٢٥ , مسالك الافهام ١ : ١٣٠ , المعالم (قسم الفقه) : ٧٥٢ , جواهر الكلام ٦ : ٣٠٨ , كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري ـ : ٣٨٤.

[٣]ما بين المعقوفين من المصدر.

[٤]في ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

[٥]في ص ٣٢٢ ـ ٣٢٣.

[٦]تقدّمت الصحيحة في ص ٣٢١.

[٧]كما في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست