responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 320

ويشهد به النصوص المعتبرة الآتية.

فما في المتن ومحكيّ المقنعة والتحرير [١] من التعبير بالتراب , بل وكذا في النبويّين الآتيين [٢] إمّا لشيوع التعبير عنها به , أو لكون المقصود بيان مطهّريّته على سبيل الإجمال لـ (باطن الخفّ وأسفل القدم والنعل) بلا خلاف على الظاهر في أصل الحكم إجمالا , عدا ما حكي عن الخلاف ممّا يظهر منه المخالفة حيث قال : إذا أصاب أسفل الخفّ نجاسة فدلكه في الأرض حتّى زالت , تجوز الصلاة فيه عندنا. ثمّ قال : دليلنا إنّا بيّنّا فيما تقدّم أنّ ما لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده جازت الصلاة فيه وإن كانت فيه نجاسة , والخفّ لا تتمّ الصلاة فيه بانفراده , وعليه إجماع الفرقة [٣]. انتهى , فإنّه يظهر منه القول ببقاء النجاسة والعفو عنها.

ولأجل مخالفة هذا الظاهر لظاهر أغلب النصوص وصريح الفتاوى لم يرض جملة من المتأخّرين ـ الذين تعرّضوا لنقل قوله ـ بنسبته إليه , فأوّلوا كلامه إلى ما لا ينافي المشهور , حتّى أنّ المحقّق البهبهاني في حاشية المدارك تأمّل في ظهور كلامه فيما ذكر , وقال : بل الظاهر أنّ استدلاله فيه غفلة منه [٤].

وكيف كان فالظاهر عدم خلاف يعتدّ به في المسألة , كما أنّ الظاهر عدم خلاف يعتدّ به بالنسبة إلى المذكورات في المتن.


[١]الحاكي عنهما هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٠٣ , وانظر : المقنعة : ٧٢ , وتحرير الأحكام ١ : ٢٥.

[٢]في ص ٣٢١.

[٣]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٧٢ , وانظر : الخلاف ١ : ٢١٧ ـ ٢١٨ , المسألة ١٨٥.

[٤]الحاشية على مدارك الأحكام ٢ : ٢٧٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست