responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 319

لكن لا يخفى عليك أنّه إنّما يتمّ الاستشهاد بالسيرة ونفي الحرج لإثبات المدّعى بناء على ما هو المشهور من كون المتنجّس منجّسا على الإطلاق , وإلّا فلا يخلو الاستدلال بهما عن نظر , فالمتّجه ـ بناء على ما نفينا عنه البعد من عدم السراية ـ هو القول الأخير , والله العالم.

وهل يعتبر في الاعتماد على ظاهر الحال أو مطلق الاحتمال كون من يحكم بطهارته مكلّفا , أي عاقلا بالغا , كما يظهر من بعض , أم لا؟ وجهان , أظهر هما : العدم , لعدم كون البلوغ ملحوظا فيما جرت عليه السيرة , بل يكفي على الظاهر كونه ممّن من شأنه مراقبة أحواله في التطهّر ونحوه , وأمّا غير المميّز فليس موردا لهذا الأصل , فلو لم يجر عليه يد الغير لا يحكم بطهارته إلّا بعد العلم بارتفاع النجاسة السابقة , وعند جريان يد الغير عليه هو بمنزلة سائر ما يتعلّق بذلك الغير ممّا ستعرف حكمه.

وهل يختصّ مورد الحكم بشخصه وثيابه وما هو بمنزلتها , أو يعمّ مطلق ما يتعلّق به من أثاث بيته ونحوها؟ فيه تردّد , لكن لو أخبر بطهارتها يقبل قوله على الأظهر , لما عرفت عند التكلّم في إخبار ذي اليد بالنجاسة من أنّ الأقوى قبول قول صاحب اليد في مثل هذه الأمور , والله العالم.

(و) يطهّر التراب أي (الأرض) كما وقع التعبير بها في النافع [١] , فإنّ المطهّر هي الأرض التي وقع التعبير بها في أكثر الفتاوى ومعقد الإجماع المحكيّ عن غير واحد , كما في الجواهر [٢].


[١]المختصر النافع : ٢٠.

[٢]جواهر الكلام ٦ : ٣٠٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست