responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 321

فما عن بعض [١] من تخصيص الأوّل بالذكر , أو الأخير , أو الأوّل والثاني , أو الثاني والثالث , أو الأوّل والثالث ـ بحسب الظاهر ـ جار مجرى التمثيل , كما يشهد بذلك ما عن جامع المقاصد من دعوى الإجماع على المذكورات مع إضافة كلّ ما ينتعل به عادة , كالقبقاب ونحوه [٢].

وعلى تقدير تحقّق الخلاف في أصل المسألة أو في شي‌ء منها فضعيف محجوج بما ستسمعه.

ومستند الحكم أخبار كثيرة :

منها : النبويّان العامّيّان :

أحدهما : «إذا وطئ أحدكم الأذى بخفّيه فطهور هما التراب» [٣].

والآخر : «إذا وطئ أحدكم بنعليه الأذى فإنّ التراب له طهور» [٤].

ومنها : صحيحة الأحول عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا , قال : «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك» [٥].

ورواية المعلّى بن خنيس , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام : عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا؟ فقال : «أليس وراءه


[١]راجع : جواهر الكلام ٦ : ٣٠٧.

[٢]حكاه عنه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٣٠٧ , وانظر : جامع المقاصد ١ : ١٧٩.

[٣]سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٦.

[٤]سنن أبي داود ١ : ١٠٥ / ٣٨٥ , المستدرك ـ للحاكم ـ ١ : ١٦٦.

[٥]الكافي ٣ : ٣٨ / ١ , الوسائل , الباب ٣٢ من أبواب النجاسات , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست