اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 321
فما عن بعض [١] من تخصيص الأوّل بالذكر , أو الأخير , أو الأوّل والثاني , أو الثاني والثالث , أو الأوّل والثالث ـ بحسب الظاهر ـ جار مجرى التمثيل , كما يشهد بذلك ما عن جامع المقاصد من دعوى الإجماع على المذكورات مع إضافة كلّ ما ينتعل به عادة , كالقبقاب ونحوه [٢].
وعلى تقدير تحقّق الخلاف في أصل المسألة أو في شيء منها فضعيف محجوج بما ستسمعه.
ومنها : صحيحة الأحول عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثمّ يطأ بعده مكانا نظيفا , قال : «لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك» [٥].
ورواية المعلّى بن خنيس , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عن الخنزير يخرج من الماء فيمرّ على الطريق فيسيل منه الماء أمرّ عليه حافيا؟ فقال : «أليس وراءه