اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 279
بين وقوع الدم في المرق أو في العجين , وشيء منها لا ينطبق على القواعد الشرعيّة.
وأمّا رواية ابن زبير : فلا مانع من الالتزام بمفادها , إذ لم نقل بنجاسة ماء البئر بموت الفأرة وغيرها من الدوابّ , وإنّما التزمنا بحدوث مرتبة من القذارة لا يجب التنزّه عنها ويزيلها نزح المقدّر , فمن الجائز أن تكون إصابة النار أيضا كالنزح رافعة لتلك القذارة.
ويحتمل أن يكون المراد بالماء الذي كانت فيه ميتة ـ في مرسلة [١] ابن أبي عمير ـ أيضا ماء البئر , وإلّا يعارضها مرسلته الأخرى عن أبي عبد الله عليهالسلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة» [٢] وفي مرسلته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «يدفن ولا يباع» [٣] , إذ لو كانت إصابة النار إليه عند صيرورته خبزا مطهّرة له لم يكن يأمره بالبيع من مستحلّ الميتة , أو الدفن.
وأمّا صحيحة الحسن [٤] : فلا تدلّ إلّا على أنّ للنار دخلا في طهارة الجصّ , فلعلّه لكونها مؤثّرة في احتراق الأجزاء الدهنيّة والأجرام الواصلة إليه حال إيقاد العذرة , المانعة من تأثير الماء في تطهيره , وقد تقدّم بعض الكلام في توجيه هذه الصحيحة في مبحث التطهير بالماء القليل , فراجع [٥].