responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 279

بين وقوع الدم في المرق أو في العجين , وشي‌ء منها لا ينطبق على القواعد الشرعيّة.

وأمّا رواية ابن زبير : فلا مانع من الالتزام بمفادها , إذ لم نقل بنجاسة ماء البئر بموت الفأرة وغيرها من الدوابّ , وإنّما التزمنا بحدوث مرتبة من القذارة لا يجب التنزّه عنها ويزيلها نزح المقدّر , فمن الجائز أن تكون إصابة النار أيضا كالنزح رافعة لتلك القذارة.

ويحتمل أن يكون المراد بالماء الذي كانت فيه ميتة ـ في مرسلة [١] ابن أبي عمير ـ أيضا ماء البئر , وإلّا يعارضها مرسلته الأخرى عن أبي عبد الله عليه‌السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال : «يباع ممّن يستحلّ أكل الميتة» [٢] وفي مرسلته الأخرى أيضا عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «يدفن ولا يباع» [٣] , إذ لو كانت إصابة النار إليه عند صيرورته خبزا مطهّرة له لم يكن يأمره بالبيع من مستحلّ الميتة , أو الدفن.

وأمّا صحيحة الحسن [٤] : فلا تدلّ إلّا على أنّ للنار دخلا في طهارة الجصّ , فلعلّه لكونها مؤثّرة في احتراق الأجزاء الدهنيّة والأجرام الواصلة إليه حال إيقاد العذرة , المانعة من تأثير الماء في تطهيره , وقد تقدّم بعض الكلام في توجيه هذه الصحيحة في مبحث التطهير بالماء القليل , فراجع [٥].


[١]تقدّمت في ص ٢٧٧ ـ ٢٧٨.

[٢]التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٥ , الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٦ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الأسئار , ح ١.

[٣]التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٦ , الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٧ , الوسائل , الباب ١١ من أبواب الأسئار , ح ٢.

[٤]أي : صحيحة الحسن بن محبوب , المتقدّمة في ص ٢٧٧.

[٥]ص ١٤٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست