اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 280
وربما يستدلّ بهذه الصحيحة لإثبات طهارة ما أحالته النار رمادا أو دخانا , نظرا إلى أنّ مثل هذا الجصّ لا ينفكّ من أن يتخلّف فيه شيء من رماد ما أوقد عليه , فلو لم يطهّر بالاستحالة لزمه نجاسة الجصّ عند إيصال الماء إليه , وكذا لا ينفكّ من أن يصيبه الدخان حال الإيقاد , والماء الذي يصل إليه لا يصلح لتطهيره على تقدير نجاسته , إذ لا يتحقّق به الغسل المعتبر شرعا , فجواز السجود عليه دليل على عدم انفعاله بالدخان , ولازمه أن لا يكون الدخان نجسا , فعلى هذا تكون نسبة الطهارة إلى الماء لكونه مؤثّرا في رفع القذارة الحكميّة الناشئة من ملاقاة نجس العين مع الجفاف , المقتضية لاستحباب الرشّ في بعض المقامات , كما عرفته فيما سبق.
الثاني : قال شيخنا المرتضى رحمهالله في مبحث الاستصحاب من أصوله : إنّ بعض المتأخّرين فرّق بين استحالة نجس العين والمتنجّس , فحكم بطهارة الأوّل , لزوال الموضوع , دون الثاني : لأنّ موضوع النجاسة فيه ليس عنوان الخشب مثلا , وإنّما هو الجسم , ولم يزل بالاستحالة.
وهو حسن في بادئ الرأي إلّا أنّ دقيق النظر يقتضي خلافه , إذ لم يعلم أنّ النجاسة في المتنجّسات محمولة على الصورة الجنسيّة وهي الجسم وإن اشتهر في الفتاوى ومعاقد الإجماعات أنّ كلّ جسم لاقى نجسا مع رطوبة أحدهما فهو نجس , إلّا أنّه لا يخفى على المتأمّل أنّ التعبير بالجسم لأداء عموم الحكم لجميع الأجسام من حيث سببيّة الملاقاة.
وبتقرير آخر : الحكم ثابت لأشخاص الجسم , فلا ينافي ثبوته لكلّ واحد
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 280