اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 278
في عجين وخبز ثمّ علم أنّ الماء كانت فيه ميتة , قال : «لا بأس أكلت النار ما فيه» [١].
ورواية عبد الله بن زبير عن جدّه [٢] , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن البئر تقع فيها الفأرة وغيرها من الدوابّ فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز؟ قال : «إذا أصابته النار فلا بأس بأكله» [٣].
وخبر زكريّا بن آدم , قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير , قال : «يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمّة أو الكلب , واللّحم اغسله وكله» قلت : فإنّه قطر فيه الدم , قال : «الدم تأكله النار إن شاء الله» قلت : فخمر أو نبيذ قطرت في عجين , أو دم , قال : فقال : «فسد» قلت : أبيعه من اليهود والنصارى وأبيّن لهم؟ قال : «نعم , فإنّهم يستحلّون شربه» [٤] الحديث.
ولا يخفى عليك أنّ هذه الأخبار بعد إعراض الأصحاب عنها ومعارضتها بغيرها من الأدلّة ممّا يجب ردّ علمه إلى أهله , خصوصا الرواية الأخيرة التي يستشعر منها دوران نجاسة الدم مدار عينه , وعدم كون الدم الواقع في المرق مؤثّرا في تنجيس المرق , والتفصيل بين الدم وبين غيره من النجاسات , والفرق
[١]التهذيب ١ : ٤١٤ / ١٣٠٤ , الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٥ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , ح ١٨.
[٢]كذا , وفي المصدر : «.. عن أحمد بن محمّد بن عبد الله بن الزبير عن جدّه».
[٣]التهذيب ١ : ٤١٣ ـ ٤١٤ / ١٣٠٣ , الإستبصار ١ : ٢٩ / ٧٤ , الوسائل , الباب ١٤ من أبواب الماء المطلق , ح ١٧.