responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 277

ولو شكّ في نجاسته ولم يكن لنا دليل يدلّ على طهارة الرماد مطلقا بحيث يعمّ الفرض , حكم بطهارته , للأصل , ولا يجري استصحاب النجاسة بعد فرض الاستحالة , لأنّ بقاء الموضوع شرط في الاستصحاب.

وممّا ذكرنا ظهر أنّ الاستحالة موجبة للطهارة ولو بغير النار , وهذا إجمالا ممّا لا ريب فيه بل في أغلب الموارد من الضروريّات , وإنّما الإشكال في مقامات :

الأول : أنّه ربما يستشعر من كلمات الأصحاب حيث أفردوا النار بالذكر وعدّوها من المطهّرات كالشمس , ولم يستغنوا عنها بعدّهم الاستحالة من المطهّرات : أنّ لخصوصيّتها دخلا في ذلك.

وربما يظهر من جملة من الأخبار كونها في حدّ ذاتها من المطهّرات.

ولا يبعد أن يكون تخصيصها بالذكر في كلمات الأصحاب , لوقوع التعرّض لها في الأخبار , فلا عبرة بما يستشعر من كلماتهم بعد أن علّقوا مطهّريّتها بالإحالة , واستدلالهم لها بخروج ما أحيل إليه من مسمّى العين النجسة , فلا تشمله أدلّة نجاستها.

وأمّا الأخبار :

فمنها : صحيحة الحسن بن محبوب , قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن الجصّ يوقد عليه بالعذرة وعظام الموتى ثمّ يجصّص به المسجد أيسجد عليه؟ فكتب إليّ بخطّه «إنّ الماء والنار قد طهّراه» [١].

ومرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عمّن رواه عن أبي عبد الله عليه‌السلام :


[١]تقدّم تخريجها في ص ١٤٧ , الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست