اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 276
الأعيان النجسة ورمادها.
وما عن الشيخ في المبسوط ـ من الحكم بنجاسة دخان الدهن النجس ـ ليس خلافا في المسألة , فإنّه علّله بأنّه يتصاعد بواسطة السخونة من أجزائه شيء قبل الاستحالة [١].
وقد حكي عنه في الخلاف دعوى الإجماع على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا [٢].
وعن ظاهر بعض دعوى الإجماع على طهارة كلّ ما أحالته النار من غير فرق بين النجاسات والمتنجّسات [٣].
وعن المحقّق البهبهاني دعوى الإجماع على إلحاق المتنجّس بالنجس في هذا الحكم [٤].
لكن يظهر من بعض المتأخّرين التردّد في طهارة ما استحيل إليه المتنجس أو الجزم بعدم الإلحاق , لشبهة حصلت له , كما سيأتي التنبيه عليها وعلى دفعها.
وكيف كان فعمدة مستند الحكم عدم تعدّي الأحكام الثابتة للموضوعات النجسة عن موضوعاتها , فمتى صارت العذرة رمادا , لحقها حكم الرماد , وارتفع حكم العذرة , إذ لا يعقل بقاء الحكم بعد ارتفاع موضوعه , وقد دلّ الدليل على نجاسة العذرة , والرماد ليس بعذرة , فلا يعمّه الدليل.