responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 276

الأعيان النجسة ورمادها.

وما عن الشيخ في المبسوط ـ من الحكم بنجاسة دخان الدهن النجس ـ ليس خلافا في المسألة , فإنّه علّله بأنّه يتصاعد بواسطة السخونة من أجزائه شي‌ء قبل الاستحالة [١].

وقد حكي عنه في الخلاف دعوى الإجماع على طهارة الأعيان النجسة بصيرورتها رمادا [٢].

وعن ظاهر بعض دعوى الإجماع على طهارة كلّ ما أحالته النار من غير فرق بين النجاسات والمتنجّسات [٣].

وعن المحقّق البهبهاني دعوى الإجماع على إلحاق المتنجّس بالنجس في هذا الحكم [٤].

لكن يظهر من بعض المتأخّرين التردّد في طهارة ما استحيل إليه المتنجس أو الجزم بعدم الإلحاق , لشبهة حصلت له , كما سيأتي التنبيه عليها وعلى دفعها.

وكيف كان فعمدة مستند الحكم عدم تعدّي الأحكام الثابتة للموضوعات النجسة عن موضوعاتها , فمتى صارت العذرة رمادا , لحقها حكم الرماد , وارتفع حكم العذرة , إذ لا يعقل بقاء الحكم بعد ارتفاع موضوعه , وقد دلّ الدليل على نجاسة العذرة , والرماد ليس بعذرة , فلا يعمّه الدليل.


[١]كما في المعالم (قسم الفقه) : ٧٧٦ , والحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٩ , وانظر : المبسوط ٦ : ٢٨٣.

[٢]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٤٥٩ , وانظر : الخلاف ١ : ٤٩٩ ـ ٥٠٠ , المسألة ٢٣٩.

[٣]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٧٠ عن ظاهر التذكرة ١ : ٧٤ ـ ٧٥ , المسألة ٢٤.

[٤]حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ١٨٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست