responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 275

ما حكي عنه ـ بين الخمر وسائر النجاسات التي لا تبقى عينها بعد الجفاف , فقال بطهارة الأرض من سائر النجاسات بتجفيفها بالشمس , دون الخمر , فكأنّه رأى أنّ الخمر لا تزول عينها بالجفاف , والله العالم.

السادس : مقتضى إطلاق رواية الحضرمي وموثّقة عمّار , المعتضدتين بالفقه الرضوي : اطّراد الحكم في سائر النجاسات والمتنجّسات من غير فرق بين البول وغيره , كما لعلّه المشهور , لكن يعتبر في سائر النجاسات والمتنجّسات التي لها جرم عدم بقاء جرمها بعد الجفاف , كما تقدّمت الإشارة إليه.

وهل تكفي إزالة جرمها قبل الجفاف مطلقا , أم يعتبر بعد زوال الجرم بقاء الأرض رطبة رطوبة يعتدّ بها بحيث يتحقّق جفافها عرفا بعد زوال الجرم؟ فيه تردّد.

وكيف كان فمتى حصل الجفاف لا على الوجه المعتبر إمّا لكونه بغير الشمس أو لبقاء الجرم , فأزيل الجرم ثمّ صبّ عليه الماء وجفّفته الشمس , طهر , لإطلاق الدليل.

نعم , لو قلنا باختصاص الحكم بالبول , اتّجه إلحاق المتنجّس بالبول بسائر النجاسات , وإلحاق الأرض الجافة المتنجّسة بالبول عند صبّ الماء عليها بالأرض المتنجّسة بالمتنجّس بالبول , لخروجها من منصرف الدليل , إلّا أن يدّعى الأولويّة القطعيّة , وعهدتها على مدّعيها.

(وتطهّر النار) كلّ (ما أحالته) دخانا أو رمادا من النجاسات والمتنجّسات على المشهور , بل عن غير واحد دعوى الإجماع على طهارة دخان

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست