responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 272

إزالة المنع عن الصلاة إجمالا لديهم , فهذا ممّا يؤكّد الوثوق باستكشاف رأي المعصوم من فتاوى الأصحاب.

وكيف كان فعمدة مستند الحكم بطهارة الحصر والبواري عموم رواية [١] أبي بكر , المنجبر وهنه بفتوى الأصحاب , وصحيحة زرارة ـ المتقدّمة [٢] ـ بالتقريب المتقدّم.

ولا يخفى عليك أنّه لو لا اشتهار الحكم فيما بين الأصحاب لأشكل استفادته بالنسبة إليهما من الروايتين بعد عدم مشاركة شي‌ء من المنقولات لهما في الحكم , فإنّه ربما يغلب على الظنّ أنّ المراد بعموم «ما أشرقت عليه الشمس» في رواية [٣] أبي بكر هو الأرض وتوابعها من الأبنية والأشجار ونحوها ممّا جرى مجراها.

وأمّا الصحيحة فربّما يدّعى انصرافها إلى الأمكنة الخالية عن الفراش خصوصا بعد التفات الذهن إلى عدم طهارة الفرش ـ ما عدا الحصر والبواري ـ بغير الشمس , كما تقدّمت الإشارة إليه وإلى منعه , فالقول بطهارتهما بالشمس وإن لا يخلو عن قوّة إلّا أنّ الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه.

تنبيهات :

الأوّل : صرّح غير واحد بكون السفن ونحوها ممّا يجري في الماء ولا يتحوّل من مكان إلى مكان في خارجه بحكم الأرض. وهو لا يخلو عن تأمّل , والله العالم.


[١]تقدّمت في ص ٢٦٨.

[٢]في ص ٢٦٦.

[٣]تقدّمت في ص ٢٦٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست