اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 273
الثاني : يكفي في مطهّريّة الشمس استناد الجفاف إليها عرفا , فلا يقدح مدخليّة الريح أو حرارة الهواء فيه على وجه لا ينافي الصدق العرفي.
وفي صحيحة زرارة , المتقدّمة [١] شهادة عليه , بل ظاهرها كفاية حصول الجفاف بها وبالريح على وجه يستند التأثير إليهما على سبيل المشاركة.
وهو غير بعيد , فإنّ مشاركة الريح غير مانعة عرفا من استناد الأثر إلى الشمس , إلّا أن تكون الريح شديدة في الغاية بحيث لا يطلق عليه عرفا أنّه جفّ بالشمس , ولعلّها منصرفة عن مثل الفرض , والله العالم.
الثالث : إذا سرت النجاسة إلى الباطن , كما هو الغالب عند إصابة البول للسطح أو الأرض ـ كما هو مورد الأخبار ـ فأشرقت عليها الشمس وجفّفتها , طهر الظاهر والباطن , إلّا أن يكون الباطن بنظر العرف موضوعا مغايرا للموضوع الذي جفّفته الشمس , كما لو وصلت النجاسة إلى الجانب الآخر من السطح , فإنّ جفاف هذا الطرف غير مستند عرفا إلى إشراق الشمس , فتختصّ الطهارة حينئذ بالسطح الظاهر وما يتبعه في النسبة , دون الطرف الآخر وما يلحقه.
ولو أشرقت الشمس على حصر متعدّدة ملقى بعضها على بعض فجفّفتها.
اختصّت الطهارة بالأعلى , فإنّ كلّا منها بحسب الظاهر لدى العرف موضوع مستقلّ يراعى فيه حكمه , فما عدا الأعلى جفافه مستند إلى الحرارة الحادثة بإشراق الشمس لا إلى نفسها.
الرابع : أجزاء الأرض وتوابعها [بحكم الأرض] من الرمل والحصى والحجارة والتراب و