responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 273

الثاني : يكفي في مطهّريّة الشمس استناد الجفاف إليها عرفا , فلا يقدح مدخليّة الريح أو حرارة الهواء فيه على وجه لا ينافي الصدق العرفي.

وفي صحيحة زرارة , المتقدّمة [١] شهادة عليه , بل ظاهرها كفاية حصول الجفاف بها وبالريح على وجه يستند التأثير إليهما على سبيل المشاركة.

وهو غير بعيد , فإنّ مشاركة الريح غير مانعة عرفا من استناد الأثر إلى الشمس , إلّا أن تكون الريح شديدة في الغاية بحيث لا يطلق عليه عرفا أنّه جفّ بالشمس , ولعلّها منصرفة عن مثل الفرض , والله العالم.

الثالث : إذا سرت النجاسة إلى الباطن , كما هو الغالب عند إصابة البول للسطح أو الأرض ـ كما هو مورد الأخبار ـ فأشرقت عليها الشمس وجفّفتها , طهر الظاهر والباطن , إلّا أن يكون الباطن بنظر العرف موضوعا مغايرا للموضوع الذي جفّفته الشمس , كما لو وصلت النجاسة إلى الجانب الآخر من السطح , فإنّ جفاف هذا الطرف غير مستند عرفا إلى إشراق الشمس , فتختصّ الطهارة حينئذ بالسطح الظاهر وما يتبعه في النسبة , دون الطرف الآخر وما يلحقه.

ولو أشرقت الشمس على حصر متعدّدة ملقى بعضها على بعض فجفّفتها.

اختصّت الطهارة بالأعلى , فإنّ كلّا منها بحسب الظاهر لدى العرف موضوع مستقلّ يراعى فيه حكمه , فما عدا الأعلى جفافه مستند إلى الحرارة الحادثة بإشراق الشمس لا إلى نفسها.

الرابع : أجزاء الأرض وتوابعها [بحكم الأرض] من الرمل والحصى والحجارة والتراب و


[١]في ص ٢٦٧.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 273
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست