واستدلّ لطهارة الحصر والبواري أيضا بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصحّ الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» [٢].
وصحيحته الأخرى عنه أيضا , قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟ قال : «إذا يبست فلا بأس» [٣] نظرا إلى اشتراط طهارة موضع السجود في جواز الصلاة عليها , فلا بدّ من تنزيل إطلاق الرواية على ما لو حصل الجفاف بالشمس.
وفيه ما لا يخفى , فإنّ كون الرواية بظاهرها مخالفة للإجماع أو غيره من الأدلّة لا تعيّن إرادة الجفاف بالشمس حتّى تنهض دليلا لإثبات مطهّريّة الشمس , وقد ورد نفي البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيحة أخرى له أيضا عن أخيه موسى عليهالسلام : سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : «نعم» [٤] فكلّ ما يقال في توجيه هذه الصحيحة يقال في توجيه الأوليين.
نعم , ربما يستشعر من كلام السائل في هذه الصحيحة ـ ككلمات السائلين في بعض الأخبار المتقدّمة ـ معروفيّة كون إشراق الشمس مؤثّرا في التطهير أو في