responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 271

الرضوي [١] , والله العالم.

واستدلّ لطهارة الحصر والبواري أيضا بصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن البواري يصيبها البول هل تصحّ الصلاة عليها إذا جفّت من غير أن تغسل؟ قال : «نعم لا بأس» [٢].

وصحيحته الأخرى عنه أيضا , قال : سألته عن البواري يبلّ قصبها بماء قذر أيصلّى عليه؟ قال : «إذا يبست فلا بأس» [٣] نظرا إلى اشتراط طهارة موضع السجود في جواز الصلاة عليها , فلا بدّ من تنزيل إطلاق الرواية على ما لو حصل الجفاف بالشمس.

وفيه ما لا يخفى , فإنّ كون الرواية بظاهرها مخالفة للإجماع أو غيره من الأدلّة لا تعيّن إرادة الجفاف بالشمس حتّى تنهض دليلا لإثبات مطهّريّة الشمس , وقد ورد نفي البأس عن الصلاة في الموضع النجس في صحيحة أخرى له أيضا عن أخيه موسى عليه‌السلام : سأله عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة أيصلّى فيهما إذا جفّا؟ قال : «نعم» [٤] فكلّ ما يقال في توجيه هذه الصحيحة يقال في توجيه الأوليين.

نعم , ربما يستشعر من كلام السائل في هذه الصحيحة ـ ككلمات السائلين في بعض الأخبار المتقدّمة ـ معروفيّة كون إشراق الشمس مؤثّرا في التطهير أو في


[١]تقدّم في ص ٢٦٨.

[٢]التهذيب ١ : ٢٧٣ / ٨٠٣ , و ٢ : ٣٧٣ / ١٥٥١ , الاستبصار ١ : ١٩٣ / ٦٧٦ , الوسائل , الباب ٢٩ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٣]التهذيب ٢ : ٣٧٣ ـ ٣٧٤ / ١٥٥٣ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٤]الفقيه ١ : ١٥٨ / ٣٣٦ , الوسائل , الباب ٣٠ من أبواب النجاسات , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست