responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 258

ونوقش في التمسّك بإطلاق النهي عن الصلاة في النجس : بانصرافه عن مثل الفرض , ومعارضته بإطلاق أدلّة اعتبار الستر والمنع من الصلاة عاريا المعتضد بالاعتبار حيث إنّ فوات الساتر أسوأ من فوات صفته , وبإطلاقات أدلّة الركوع والسجود.

وأجيب عن المعارضة : بأنّ أدلّة الستر قد قيّدت بالساتر الطاهر , والمفروض أنّه غير متمكّن منه , فيسقط , ولا معنى لمراعاة المطلق بعد العجز عن المقيّد إلا إذا اختصّت الشرطيّة والتقييد بحال الاختيار , وهو ممنوع في المقام , لإطلاق أدلّة طهارة الساتر وغيره من لباس المصلّي.

مع أنّ وجود إطلاق في أدلّة الستر بحيث ينفع في المقام ممنوع , والإجماع على اعتباره كبعض الأخبار مختصّ بما إذا تمكّن من الطاهر.

وأمّا أدلّة الركوع والسجود : فهي مختصّة بالمستور دون العاري , فالركوع الحقيقي مشروط بعدم العراء.

وفيه : أنّه يفهم من النصّ والإجماع اعتبار الستر في الصلاة , إلّا أن يمنع منه مانع عقليّ أو شرعيّ , والطهارة ليست شرطا في الساتر من حيث كونه ساترا حتّى يتقيّد به إطلاق دليله , بل هو شرط في مطلق لباس المصلّي إذا كان ممّا تتمّ فيه الصلاة منفردا , فتتحقّق المعارضة في مثل المقام الذي يدور الأمر بين اعتبار أحد الأمرين , كما لا يخفى.

وإن شئت قلت : إنّ معروفيّة اعتبار الستر في الصلاة ولو في الجملة بل وكذا الركوع والسجود ووضوح أنّ الشارع لم يلغ اعتبارها إلّا في مقام الضرورة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست