اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 259
مانعة من انصراف إطلاق النهي عن الصلاة في النجس إلى إرادة مثل الفرض , كما لا يخفى على من راجع عوام المتشرّعة الذين ألقي إليهم مثل هذه المطلقات.
والحاصل : أنّ التمسّك بالإطلاقات لإثبات جواز الصلاة عاريا ضعيف.
وأمّا الأخبار فهي مع ضعف أسنادها وما في الأوّلين منها من الإضمار معارضة بما هو أقوى منها سندا وأكثر عددا.
منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : «إن وجد ماء غسله , وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» [١].
وصحيحة محمّد بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله , قال : «يصلّي فيه» [٢].
وصحيحته الأخرى , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره , قال : «يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله» [٣].
وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله , قال : «يصلّي فيه» [٤].