responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 259

مانعة من انصراف إطلاق النهي عن الصلاة في النجس إلى إرادة مثل الفرض , كما لا يخفى على من راجع عوام المتشرّعة الذين ألقي إليهم مثل هذه المطلقات.

والحاصل : أنّ التمسّك بالإطلاقات لإثبات جواز الصلاة عاريا ضعيف.

وأمّا الأخبار فهي مع ضعف أسنادها وما في الأوّلين منها من الإضمار معارضة بما هو أقوى منها سندا وأكثر عددا.

منها : صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كلّه دم يصلّي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : «إن وجد ماء غسله , وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا» [١].

وصحيحة محمّد بن علي الحلبي أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله , قال : «يصلّي فيه» [٢].

وصحيحته الأخرى , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره , قال : «يصلّي فيه فإذا وجد الماء غسله» [٣].

وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يجنب في ثوب ليس معه غيره ولا يقدر على غسله , قال : «يصلّي فيه» [٤].


[١]الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٦ , التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٤ , الاستبصار ١ : ١٦٩ / ٥٨٥ , قرب الإسناد :١٩١ / ٧١٨ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب النجاسات , ح ٥.

[٢]الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٣ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٣]الفقيه ١ : ٤٠ / ١٥٥ , التهذيب ١ : ٢٧١ / ٧٩٩ , الإستبصار ١ : ١٨٧ / ٦٥٥ , الوسائل , الباب ٢٧ من أبواب النجاسات , ح ١١ , وكذا الباب ٤٥ من تلك الأبواب , ح ١.

[٤]الفقيه ١ : ١٦٠ / ٧٥٤ , التهذيب ٢ : ٢٢٤ / ٨٨٥ , الوسائل , الباب ٤٥ من أبواب النجاسات , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست