responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 257

هذا إذا لم نقل بحرمتها ذاتا , وإلّا فلا يخلو الإتيان بما تيسّر عن إشكال.

(ويجب) على المكلّف (أن يلقي الثوب النجس ويصلّي عريانا إذا) لم يتمكّن من غيره و (لم يكن) مضطرّا إلى لبس النجس ضرورة شرعيّة أو عرفيّة ولو بأن يكون معه (هناك) شخص (غيره) ممّن يشقّ عليه الصلاة بمحضره عاريا أو يجب عليه التستّر منه , لكونه غير مماثل أو ممن يطّلع على عورته , أو غير ذلك من الضرورات المانعة منه على المشهور , كما ادّعاه غير واحد , بل عن الخلاف [١] دعوى الإجماع عليه , لإطلاق النهي عن الصلاة في النجس.

ومضمرة سماعة , قال : سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض وليس عليه إلّا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : «يتيمّم ويصلّي عريانا قاعدا يومئ إيماء» هكذا رواها في محكي التهذيب [٢].

وعن الاستبصار روايتها نحوها , إلّا أنّ فيه : «ويصلّي عريانا قائما يومئ إيماء» [٣].

وخبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أصابته جنابة وهو بالفلاة وليس عليه إلّا ثوب واحد وأصاب ثوبه منيّ , قال : «يتيمّم ويطرح ثوبه فيجلس مجتمعا فيصلّي فيومئ إيماء» [٤].


[١]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٤٨ , وانظر : الخلاف ١ : ٣٩٨ , المسألة ١٥٠.

[٢]حكاها عنه وعن الكافي البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠ , وانظر : التهذيب ٢ : ٢٢٣ / ٨٨١ , والكافي ٣ : ٣٩٦ / ١٥ , والوسائل , الباب ٤٦ من أبواب النجاسات , ح ١ و ٣.

[٣]حكاها عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٥٠ , وانظر : الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٢.

[٤]التهذيب ١ : ٤٠٦ / ١٢٧٨ , و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٢ , الاستبصار ١ : ١٦٨ / ٥٨٣ , الوسائل , الباب ٤٦ من أبواب النجاسات , ح ٤.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست