اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 256
الثوب المشتبه , فرارا من المخالفة القطعيّة , وعدم صلاحيّة احتمال النجاسة في الفرض للمزاحمة.
وهل يجزئه صلاة واحدة في ثوب واحد من أطراف الشبهة وإن تمكّن من غيرها أيضا , أم يجب عليه الإتيان بما تيسّر؟ وجهان , بل قولان : من أنّه لمّا تعذّر تحصيل القطع بالموافقة يحكم العقل بوجوب الإتيان ببعض المحتملات , فرارا من المخالفة القطعيّة , وهو يحصل بإيجاد فرد منها , فلا مقتضي لوجوب الأزيد , لأنّ وجوب الإتيان بكلّ فرد لم يكن إلّا لكونه مقدّمة علميّة , والمفروض تعذّر تحصيل العلم , فلا تجب مقدّمته. ومن أنّ مقتضى كون الشيء واجبا وجوب إيجاده في ضمن محتملاته بحيث يحصل القطع بفراغ الذمّة , وتعذّر تحصيل القطع بالفراغ , لعدم القدرة على الاحتياط بإتيان جميع المحتملات إنّما يقتضي معذوريّة المكلّف في المخالفة إذا تحقّقت في ضمن ما تعذّر عليه أو تعسّر لا غير.
وهذا هو الأقوى , فيجب عليه تكرير الصلاة في الثياب المشتبهة إلى أن يقطع بسقوط التكليف إمّا للحرج والضرورة الرافعة له , أو لحصول الامتثال , وليس المقتضي لوجوب الإتيان بكلّ فرد فرد من المحتملات مجرد كونه مقدّمة علميّة حتّى يسقط وجوبه بتعذّر العلم , بل المقتضي له احتمال حصول الواجب به , وعدم كون جهله التفصيلي مانعا من حسن عقابه على المخالفة ما لم يكن له عذر مقبول , فيجب على القول بالمنع من الصلاة في النجس أيضا تكريرها في الثياب التي يحتمل طهارتها مع الإمكان , لكن الأحوط على هذا القول إن لم يكن أقوى هو الصلاة عاريا , ثمّ الإتيان بما تيسّر من الصلاة في الثياب المشتبهة.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 256