responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 248

(صلى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما منفردا على الأظهر) تحصيلا للقطع بفراغ الذمّة ممّا اشتغلت به , وهو الصلاة في ثوب طاهر.

ويدلّ عليه أيضا : حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه‌السلام : أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل كان معه ثوبان , فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وقد حضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : «يصلّي فيهما جميعا» [١].

خلافا للحلّي [٢] وابن سعيد ـ على ما حكي [٣] عنه ـ فأوجبا عليه طرحهما والصلاة عاريا.

وعن الشيخ في الخلاف نسبة هذا القول إلى بعض علمائنا [٤].

وفي محكيّ المبسوط جعله رواية [٥].

قال الحلّي في السرائر : وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما , قال بعض أصحابنا : يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوبا. وقال بعض منهم : نزعهما ويصلّي عريانا.

وهذا الذي يقوى في نفسي , وبه أفتي , لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف , ودليل الإجماع فيها مفقود , فإذا كان كذلك , فالاحتياط يوجب ما قلناه.


[١]الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٧ , التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٧ , الوسائل , الباب ٦٤ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٢]راجع الهامش (١) من ص ٢٤٩.

[٣]الحاكي عنه هو صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٤١ , وانظر : الجامع للشرائع : ٢٤.

[٤]حكاها عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٥٦ , وانظر : الخلاف ١ : ٤٨١ , المسألة ٢٢٤.

[٥]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٥٦ , وانظر : المبسوط ١ : ٣٩.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 248
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست