اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 248
(صلى الصلاة الواحدة في كلّ واحد منهما منفردا على الأظهر) تحصيلا للقطع بفراغ الذمّة ممّا اشتغلت به , وهو الصلاة في ثوب طاهر.
ويدلّ عليه أيضا : حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليهالسلام : أنّه كتب إليه يسأله عن الرجل كان معه ثوبان , فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيّهما هو وقد حضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال : «يصلّي فيهما جميعا» [١].
خلافا للحلّي [٢] وابن سعيد ـ على ما حكي [٣] عنه ـ فأوجبا عليه طرحهما والصلاة عاريا.
وعن الشيخ في الخلاف نسبة هذا القول إلى بعض علمائنا [٤].
قال الحلّي في السرائر : وإذا حصل معه ثوبان أحدهما نجس والآخر طاهر ولم يتميّز له الطاهر ولا يتمكّن من غسل أحدهما , قال بعض أصحابنا : يصلّي في كلّ واحد منهما على الانفراد وجوبا. وقال بعض منهم : نزعهما ويصلّي عريانا.
وهذا الذي يقوى في نفسي , وبه أفتي , لأنّ المسألة بين أصحابنا فيها خلاف , ودليل الإجماع فيها مفقود , فإذا كان كذلك , فالاحتياط يوجب ما قلناه.