اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 247
خصوصا مع ما عرفت آنفا من إمكان المناقشة في الإطلاق , والله العالم.
تذنيب : ذهب جمع من الأصحاب [١] ـ على ما حكي [٢] عنهم ـ إلى العفو عن نجاسة ثوب الخصيّ الذي يتواتر بوله إذا غسله في النهار مرّة.
واحتجّوا لذلك : بالحرج والمشقّة.
ورواية عبد الرحيم القصير , قال : كتبت إلى أبي الحسن الأوّل عليهالسلام , أسأله عن خصي يبول فيلقى من ذلك شدّة ويرى البلل بعد البلل , فقال : «يتوضّأ وينضح ثوبه في النهار مرّة واحدة» [٣].
وفيه : أنّ الرواية ضعيفة السند , متروكة الظاهر , منافية للقواعد الشرعيّة المقرّرة في باب النجاسات , فيجب ردّ علمها إلى أهله.
نعم , لو أريد من نضح الثوب غسله على وجه الإجمال بحيث لا ينافي اعتبار العدد في غسل البول , اتّجه الاستدلال بها للمدّعى على تقدير الإغماض عن سندها , لكنّه لا شاهد على ذلك , فالاستدلال بها ضعيف.
وأضعف منه التمسّك بأدلّة نفي الحرج , فإنّ مقتضاها دوران العفو مدار الحرج والمشقّة الرافعة للتكليف , لا الغسل في كلّ يوم مرّة.
وقد ظهر بما تقدّم في مبحث المسلوس والمبطون : ما تقتضيه أدلّة نفي الحرج في مثل المقام , فراجع.
(وإن كان مع المصلّي ثوبان وأحدهما نجس) و (لا يعلمه بعينه) وتعذّر غسل أحدهما ليقطع بطهارته , أو تحصيل ثوب آخر طاهر يستر به عورته
[١]منهم الشهيد في الدروس ١ : ١٢٧ , والذكرى ١ : ١٣٩.
[٢]الحاكي عنهم هو السبزواري في ذخيرة المعاد : ١٦٥.
[٣]التهذيب ١ : ٤٢٥ ـ ٤٢٦ / ١٣٤٩ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب نواقض الوضوء , ح ٨.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 247