responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 249

فإن قال قائل : بل الاحتياط يوجب الصلاة فيهما على الانفراد , لأنّه إذا صلّى فيهما جميعا تبيّن وتيقّن بعد فراغه من الصلاتين معا أنّه قد صلّى في ثوب طاهر.

قلنا : المؤثّرات في وجوه الأفعال تجب أن تكون مقارنة لها لا متأخّرة عنها , والواجب عليه عند افتتاح كلّ فريضة أن يقطع على ثوبه بالطهارة , وهذا يجوّز عند افتتاح كلّ صلاة من الصلاتين أنّه نجس , ولا يعلم أنّه طاهر عند افتتاح كلّ صلاة , فلا يجوز أن يدخل في الصلاة إلّا بعد العلم بطهارة ثوبه وبدنه , لأنّه لا يجوز أن يستفتح الصلاة وهو شاكّ في طهارة ثوبه , ولا يجوز أن تكون صلاته موقوفة على أمر يظهر فيما بعد.

وأيضا كون الصلاة واجبة وجه تقع عليه الصلاة , فكيف يؤثّر في هذا الوجه ما يأتي بعدها ومن شأن المؤثّر في وجوه الأفعال أن يكون مقارنا لها لا يتأخّر عنها على ما بيّنّاه! إلى أن قال : وليس لأحد أن يقول : إنّه بعد الفراغ من الصلاتين يقطع على براءة ذمّته , وأنّ العبادة مجزئة.

قلنا : لا يصحّ ذلك , لأنّ بعد الفراغ قد سقط عنه التكليف , وينبغي أن يحصل له اليقين في حال ما وجب عليه , وينبغي أن يتميّز له في حال ما وجب عليه حتّى يصحّ منه الإقدام عليه , ويميّزه له , وذلك يكون قبل فراغه من الصلاة [١]. انتهى.

أقول : قد تقدّم الكلام في تحقيق النيّة ـ المعتبرة في صحّة العبادة ـ في نيّة


[١]السرائر ١ : ١٨٤ ـ ١٨٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست