اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 246
قال : وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق , ومن أولويّة طهارة أربع على طهارة واحدة [١]. انتهى.
ولكنّك خبير بأنّ الأولويّة الاعتباريّة لا تصلح دليلا لإثبات الوجوب خصوصا مع الاعتراف بالإطلاق.
نعم , لا ريب في أولويّة التأخير وكونه أحوط , لكن لو لم تكن النجاسة من أوّل الصبح , وإلّا فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ غسلها لصلاته خصوصا مع احتمال بقاء الثوب على طهارته إلى العصر , كما لعلّه الغالب.
وحكي عن بعض القول بوجوب كون الغسل بعد دخول وقت الصلاة , لأنّ الأمر للوجوب , ولا وجوب قبل الوقت [٢].
وفيه : أنّ الأمر بغسل الثوب في هذا المورد كغيره من الموارد التي لا تحصى ممّا ورد فيها الأمر بغسل الثوب والبدن إنّما هو أمر غيريّ مسوق لبيان الاشتراط.
هذا , مع أنّ في ما قيل من أنّه لا وجوب قبل الوقت كلاما قد تقدّم تحقيقه في صدر الكتاب , فالأقوى جواز إيجاده قبل الوقت أيضا.
نعم , لو علمت من عادتها بأنّها لو غسلته في سعة الوقت فضلا عمّا قبله طرأ عليه النجاسة قبل فعل الصلاة , لا يبعد الالتزام بوجوب التأخير حينئذ , لأنّ معروفيّة مناط الغسل لدى النفس مانعة من فهم إرادة مثل الفرض من الإطلاق ,
[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٩ , وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤ , الفرع «ه» من المسألة ١٣١.
[٢]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٣٦ عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٦.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 246