responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 246

قال : وفي وجوبه إشكال ينشأ من الإطلاق , ومن أولويّة طهارة أربع على طهارة واحدة [١]. انتهى.

ولكنّك خبير بأنّ الأولويّة الاعتباريّة لا تصلح دليلا لإثبات الوجوب خصوصا مع الاعتراف بالإطلاق.

نعم , لا ريب في أولويّة التأخير وكونه أحوط , لكن لو لم تكن النجاسة من أوّل الصبح , وإلّا فالأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ غسلها لصلاته خصوصا مع احتمال بقاء الثوب على طهارته إلى العصر , كما لعلّه الغالب.

وحكي عن بعض القول بوجوب كون الغسل بعد دخول وقت الصلاة , لأنّ الأمر للوجوب , ولا وجوب قبل الوقت [٢].

وفيه : أنّ الأمر بغسل الثوب في هذا المورد كغيره من الموارد التي لا تحصى ممّا ورد فيها الأمر بغسل الثوب والبدن إنّما هو أمر غيريّ مسوق لبيان الاشتراط.

هذا , مع أنّ في ما قيل من أنّه لا وجوب قبل الوقت كلاما قد تقدّم تحقيقه في صدر الكتاب , فالأقوى جواز إيجاده قبل الوقت أيضا.

نعم , لو علمت من عادتها بأنّها لو غسلته في سعة الوقت فضلا عمّا قبله طرأ عليه النجاسة قبل فعل الصلاة , لا يبعد الالتزام بوجوب التأخير حينئذ , لأنّ معروفيّة مناط الغسل لدى النفس مانعة من فهم إرادة مثل الفرض من الإطلاق ,


[١]حكاه عنه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٩ , وانظر : تذكرة الفقهاء ٢ : ٤٩٤ , الفرع «ه» من المسألة ١٣١.

[٢]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٣٦ عن المحقّق الكركي في جامع المقاصد ١ : ١٧٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست