اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 243
ويتفرّع على القول بجواز التأخير أنّها لو أخلّت بالغسل لا تبطل من صلواتها الخمس إلّا الأخيرة إن قلنا بأنّ المراد باليوم أعمّ منه ومن الليل , كما سيأتي الكلام فيه , وهو فرض العشاء أو الصبح على احتمال , أو صلاة العصر وما بعدها بناء على أنّ المراد به خصوص اليوم , أو صلاة المغرب وما بعدها على احتمال.
وأمّا على ما هو الأظهر من وجوب إيقاع الغسلة قبل الأخذ في الصلاة فتبطل جميع الفرائض الخمس , كما هو واضح.
وربّما ذهب بعض إلى جواز التأخير حتّى في اليوم الأوّل الذي اتّصفت المربّية فيه بكونها مربية , ولكنّه مع ذلك التزم ببطلان جميع فرائضها الخمس , نظرا إلى أنّ الغسل ليس واجبا نفسيّا , وإنّما وجب لكونه شرطا لصلاتها , لكن يجوز لها التأخير بمقتضى إطلاق الدليل , فيكون بالنسبة إلى الصلوات المتقدّمة عليه من قبيل الشرط المتأخّر , ومقتضاه جواز التأخير عن جميع الفرائض , لكنّه لم يصرّح بذلك.
وكيف كان فيتوجّه عليه أنّ الشرط المتأخّر لو تعقّلناه فهو محتاج إلى دليل , وإطلاق الرواية ـ بعد الغضّ عمّا سمعته من وروده لبيان حكم آخر ـ لا يصلح دليلا لذلك , إذ ليس في الرواية تصريح بكون الغسل شرطا في صلاتها , وإنّما جزمنا بذلك حيث علمنا أنّ الغسل ليس واجبا نفسيّا , بل هو واجب مقدّميّ للصلاة , وإنّما أوجبه الشارع على المربّية ـ التي لم تجد ثوبا آخر ـ في كلّ يوم مرّة , لكونه ميسور المتعسّر , لا لكونه شرطا آخر تعبّديّا مخصوصا بالمربّية , ومن
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 243