responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 244

المعلوم أنّ الغسل المعروف مقدّميّته للصلاة هو الغسل المتقدّم عليها , المؤثّر في طهارة الثوب , المعتبرة حال الصلاة , فالذي يفهم من الرواية أنّ الشارع وسّع الأمر على المربّية , ولم يوجب عليها إلّا إيجاد هذه المقدّمة في الجملة , لا أنّه جعل لصلاتها شرطا آخر مغايرا لهذا الشرط.

هذا , مع أنّ الشرط المتأخّر على تقدير إمكانه خلاف المتعارف لا ينسبق إلى الذهن إرادته من الإطلاق.

ألا ترى هل يحتمل أحد ممّن سمع بهذه الرواية أنّه يجب على المربّية لو حاضت في الظهر أن تغسل ثوبها لتحصيل شرط صلاة صبحها؟نعم , قد يقال : إنّ مقتضى إطلاق الأمر بغسل ثوبها كلّ يوم مرّة : جواز الإتيان به لأيّ فرض من فرائضها الخمس , فلها تخصيصه بالفرض الأخير ولو في اليوم الأوّل الذي اتّصفت فيه بكونها مربّية , ومقتضاه إهمال شرطيّة الطهارة بالنسبة إلى الفرائض المتقدّمة , لا جعل تعقّبها بتطهير الثوب شرطا , كما توهم.

وكيف كان فهل يجتزأ بغسل ثوبها في الليل عن الغسل في يومه كما يجتزأ بعكسه؟ فيه تردّد ينشأ من أنّ المراد باليوم أعمّ منه ومن ليلته , ولذا لا يجب غسل الثوب في الليل لصلاتها , مع أنّ الحكم ليس تعبّديّا محضا حتّى يكون لخصوصيّة وقوع الغسل في اليوم دخل فيه , ومن أنّ الظاهر أنّ اليوم في الرواية استعمل في حقيقته , وإنّما استفيد منها الاجتزاء بالغسل في اليوم عن الغسل في الليل من عدم وجوب الغسل عليها إلّا مرّة في كلّ يوم , لا أنّ اليوم في الرواية مستعمل في الملفّق منه ومن ليلته حتّى يكون مقتضاه كفاية الغسل الواقع في أيّ جزء منهما , وليس

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 244
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست