responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 242

بين كون الغسل الواقع في اليوم السابق قبل هذا الوقت أو بعده , أو أنّه لا يجب عليها في كلّ يوم إلّا إيجاد الغسلة الواجبة عليها لشي‌ء من صلواتها , فلها تأخيرها إلى آخر اليوم الثاني لآخر فرائضها؟ وجوه : من إطلاق الدليل المقتضي لجواز إيجادها في أيّ جزء من أجزاء اليوم , لكن لمّا ثبت كون وجوبها مقدّميّا وجب تقديمها على شي‌ء من صلواتها حتّى تتّصف بالمقدّميّة , لا على جميعها , ومن أنّ الأمر إنّما تعلّق بالغسل بلحاظ كون الطهارة الحاصلة منه شرطا في الصلاة , فلا يتبادر من الأمر به في كلّ يوم إلّا إرادة إيجاده قبل الأخذ في الصلاة مطلقا , فكما أنّ شرطيّة الطهارة للصلاة اقتضت صرف الإطلاق إلى إرادة إيجاد الغسل قبل شي‌ء من صلواتها , كذلك شرطيّتها لمطلق الصلاة مقتضية لصرفه إلى إرادة إيجاده في كلّ يوم مقدّمة لمطلق الصلوات الواقعة في ذلك اليوم , فيجب تقديمها على الجميع.

وهذا الوجه هو الأظهر خصوصا مع أنّه ليس لقوله عليه‌السلام : «تغسل القميص في اليوم مرّة» [١] قوّة ظهور في الإطلاق , بل الظاهر وروده لبيان حكم آخر , وهو :عدم وجوب غسل ثوبها في كلّ يوم أزيد من مرّة. ولكنّ الأوفق بظواهر الفتاوى جواز التأخير , فليتأمّل.

وأمّا الاحتمال الأوّل فمنشؤه دعوى أنّ المتبادر من قوله عليه‌السلام : «تغسل القميص في اليوم مرّة» أنّ أثر الغسل الواقع في كلّ يوم باق [٢] إلى ذلك الوقت من غده. وفيها منع ظاهر.


[١]راجع : الهامش (٢) من ص ٢٣٧.

[٢]في «ض ١١» : «يبقى».

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 242
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست