responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 241

على كفايتها في التطهير , وعدم تحقّق مفهوم الغسل عرفا بمجرّد الإصابة.

فما عن بعض ـ من عدم كفاية الصبّ على بول الرضيع في ثبوت الرخصة وإن أثّر في تطهير الثوب , لكونها معلّقة في النصّ على الغسل دون التطهير [١] ـ ضعيف , خصوصا مع إمكان أن يقال : إنّه يستكشف من بيان الشارع طهارته بالصبّ أنّ غسله يتحقّق بذلك , لأنّ الغسل عرفا ليس إلّا تنظيفه بالماء وقد حصل.

وكيف كان فالمربّية التي يشقّ عليها التحرّز عن بول المولود وإيقاع صلاتها في ثوب طاهر , لانحصار ثوبها في الواحد لم يوجب الشارع عليها في مقام تحصيل الطهارة المعتبرة في الصلاة أزيد من غسل ثوبها في كلّ يوم مرّة , فإن أفادها ذلك بالنسبة إلى جميع صلواتها الخمس بأن لم يتّفق ـ مثلا ـ بعد الغسل إصابة البول لثوبها إلى الغد , فهو , وإلّا فهي معذورة قد عفاها الشارع عن ذلك , فيكون البول الذي يصيب ثوبها بعد الغسل إلى الغد ـ كبول المسلوس الذي يخرج بعد الوضوء , ودم المستحاضة , الذي يخرج بعد وضوئها وغسلها ـ معفوّا عنه شرعا غير مناف للصلاة.

وهل يبقى أثر الغسلة الصادرة منها في اليوم ـ أي العفو عن النجاسة المتجدّدة ـ إلى ذلك الوقت من غده , مثلا : لو وقعت في اليوم قبل طلوع الشمس لصلاة الصبح , فلها تقديم صلاة الصبح في الغد على ذلك الوقت في ثوب نجس , أم يجب عليها في كلّ يوم ملاحظة تكليفها في ذلك اليوم من حيث هو , فإن وجدت في الصبح ثوبها نجسا , وجب عليها تطهيره قبل صلاة الصبح من غير فرق


[١]حكاه البحراني في الحدائق الناضرة ٥ : ٣٤٨ عن العلّامة الحلّي في نهاية الإحكام ١ : ٢٨٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست