responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 240

لصلاتها , فهل يجب عليها حينئذ إمّا غسل ثوبها أو تحصيل ثوب آخر ميسور لها , أم يجوز لها الاقتصار على ثوبها الواحد , وغسله في كلّ يوم مرّة؟ وجهان : من إطلاق النصّ , فإنّ ظاهره أنّ الحكم فيها مع وحدة الثوب ما ذكر , ومن أنّ مناط الرخصة في الصلاة مع النجس بحسب الظاهر إنّما هو المشقّة الناشئة من تكرير الغسل , وهي منتفية في الفرض , إذ المفروض تمكّنها من تحصيل ثوب طاهر بلا مشقّة , وهذا هو الأظهر.

ولو قال قائل : إنّ المشقّة علّة مستنبطة غير منصوصة لا يرفع اليد بها عن مقتضيات الأدلّة إلّا على تقدير القطع بدوران الحكم مدارها وجودا وعدما , ولا يحصل القطع بذلك حيث يجوز عقلا أن تكون المشقّة لدى الشارع حكمة لحكمه لم يعتبر فيها الاطّراد.

قلنا : لا حاجة لنا إلى دعوى القطع بالمناط حتّى تقبل المنع , بل نقول : غلبة تحقّق المشقّة فيما هو مفروض السائل , ومناسبتها للعفو , وكونها على الظاهر هي التي أوقعت السائل في الحيرة في أمر المربّية حتّى سأل عن حكمها ـ كما يشعر بذلك سوق السؤال ـ مانعة من أن يتبادر من السؤال إلّا إرادتها في هذا الفرض , فينزّل إطلاق الجواب على ما هو منصرف السؤال , كما هو واضح.

ثمّ إنّ المراد بغسل الثوب ـ على الظاهر ـ هو الغسل المؤثّر في تطهيره , فيعتبر فيه العدد إن لم يكن البول من رضيع لم يطعم الطعام , وإن كان بول الرضيع , يكفي فيه الصبّ وإن لم يصدق عليه اسم الغسل عرفا.

وكذا يكفي في بول غيره أيضا أصابه ماء المطر والجاري ونحو هما بناء

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست