responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 217

وصحيحة ابن أذينة عن أبي عبد الله عليه‌السلام : سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته , فقال : «إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت , وليبن على صلاته , فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة» قال : «والقي‌ء مثل ذلك» [١].

وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقبه حتّى يتناوله فيغسل الدم؟ قال : «إذا لم يلتفت فلا بأس» [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقي‌ء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته , وإن تكلّم فليعد صلاته , وليس عليه وضوء» [٣].

وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق , قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته» [٤].

ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة بل وكذا سابقتها : وجوب الغسل والبناء وإن استلزم مبطلا غير الكلام من الاستدبار ونحوه , لكن لا بدّ من تقييده بما لا ينافي


[١]الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٦ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١.

[٢]قرب الإسناد : ٢١٠ / ٨١٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١٨.

[٣]الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٩ , التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ / ١٣٢٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ٤.

[٤]التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٥ , الإستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٧ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 217
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست