اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 217
وصحيحة ابن أذينة عن أبي عبد الله عليهالسلام : سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلّى بعض صلاته , فقال : «إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت , وليبن على صلاته , فإن لم يجد الماء حتّى يلتفت فليعد الصلاة» قال : «والقيء مثل ذلك» [١].
وخبر عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام , قال : سألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يجوز له أن ينكص على عقبه حتّى يتناوله فيغسل الدم؟ قال : «إذا لم يلتفت فلا بأس» [٢].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يأخذه الرعاف والقيء في الصلاة كيف يصنع؟ قال : «ينفتل فيغسل أنفه ويعود في صلاته , وإن تكلّم فليعد صلاته , وليس عليه وضوء» [٣].
وصحيحة إسماعيل بن عبد الخالق , قال : سألته عن رجل يكون في جماعة من القوم يصلّي المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع؟ قال : «يخرج فإن وجد ماء قبل أن يتكلّم فليغسل الرعاف ثمّ ليعد فليبن على صلاته» [٤].
ومقتضى إطلاق هذه الصحيحة بل وكذا سابقتها : وجوب الغسل والبناء وإن استلزم مبطلا غير الكلام من الاستدبار ونحوه , لكن لا بدّ من تقييده بما لا ينافي
[١]الفقيه ١ : ٢٣٩ / ١٠٥٦ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١.
[٢]قرب الإسناد : ٢١٠ / ٨١٩ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١٨.
[٣]الكافي ٣ : ٣٦٥ / ٩ , التهذيب ٢ : ٣٢٣ ـ ٣٢٤ / ١٣٢٣ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ٤.
[٤]التهذيب ٢ : ٣٢٨ / ١٣٤٥ , الإستبصار ١ : ٤٠٣ / ١٥٣٧ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١٢.
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 217