اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 216
احتمل حدوثها حين حصول العلم أو قبله في أثناء الصلاة أو قبلها , (ف) في جميع الصور (إن أمكنه) الإزالة ولو بـ (إلقاء الثوب) إن كان عليه ثوب آخر , أو الاستبدال (وستر العورة بغيره) على وجه لم يحصل اختلال في شرائط الصلاة من الستر والاستقبال ونحوهما , ولم يصدر ما ينافيها من الفعل الكثير والتكلّم ونحوهما (وجب) عليه ذلك (وأتمّ) الصلاة (وإن تعذّر) التجنب عن النجاسات (إلّا بما يبطلها , استأنف).
أمّا مع عروضها في الأثناء وتذكّره لها حين حصولها : فيدلّ على عدم انتقاض الصلاة بها ووجوب إتمامها بعد الإزالة ما لم يتوقّف على فعل المنافي :الأخبار المستفيضة الواردة في دم الرعاف :
منها : صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : «لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال [١] برأسه , فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها» [٢].
وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة , فقال : «إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته , وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» [٣].
[١]أي : أقبل ومال. انظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ١٢٤ «قول».
[٢]التهذيب ٢ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ١٣٤٤ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١١.