responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 216

احتمل حدوثها حين حصول العلم أو قبله في أثناء الصلاة أو قبلها , (ف) في جميع الصور (إن أمكنه) الإزالة ولو بـ (إلقاء الثوب) إن كان عليه ثوب آخر , أو الاستبدال (وستر العورة بغيره) على وجه لم يحصل اختلال في شرائط الصلاة من الستر والاستقبال ونحوهما , ولم يصدر ما ينافيها من الفعل الكثير والتكلّم ونحوهما (وجب) عليه ذلك (وأتمّ) الصلاة (وإن تعذّر) التجنب عن النجاسات (إلّا بما يبطلها , استأنف).

أمّا مع عروضها في الأثناء وتذكّره لها حين حصولها : فيدلّ على عدم انتقاض الصلاة بها ووجوب إتمامها بعد الإزالة ما لم يتوقّف على فعل المنافي :الأخبار المستفيضة الواردة في دم الرعاف :

منها : صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرعاف أينقض الوضوء؟ قال : «لو أنّ رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير إليه بماء فيناوله فقال [١] برأسه , فغسله فليبن على صلاته ولا يقطعها» [٢].

وصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة , فقال : «إن قدر على ماء عنده يمينا وشمالا أو بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله عنه ثمّ ليصلّ ما بقي من صلاته , وإن لم يقدر على ماء حتّى ينصرف لوجهه أو يتكلّم فقد قطع صلاته» [٣].


[١]أي : أقبل ومال. انظر : النهاية ـ لابن الأثير ـ ٤ : ١٢٤ «قول».

[٢]التهذيب ٢ : ٣٢٧ ـ ٣٢٨ / ١٣٤٤ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ١١.

[٣]الكافي ٣ : ٣٦٤ / ٢ , التهذيب ٢ : ٢٠٠ / ٧٨٣ , الإستبصار ١ : ٤٠٤ / ١٥٤١ , الوسائل , الباب ٢ من أبواب قواطع الصلاة , ح ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست