responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 218

الأخبار المتقدّمة.

وكيف كان فلا إشكال في الحكم في هذه الصورة , بل لا خلاف فيه.

ويستفاد من هذه الروايات بضميمة الأخبار المتقدّمة الدالّة على صحّة الصلاة الواقعة مع النجاسة المجهولة وكون الطهارة الظاهريّة مجزئة في إحراز شرط الصلاة : حكم سائر الصور حيث يستفاد من تلك الأخبار كون الأجزاء السابقة الواقعة قبل حصول زمان العلم بالنجاسة واجدة لشرطها , ولذا لا يشكّ أحد ـ ممّن علم بكون الطهارة الظاهريّة مجزئة في الصلاة ـ في صحّة صلاة من أتى ببعض صلاته في ثوب نجس وخلعه قبل أن يعلم بنجاسته ثمّ علم بها بعد الخلع في أثناء الصلاة أو بعدها , حيث يستفاد صحّة الصلاة في الفرض من تلك الأخبار بالفحوى والأولويّة القطعيّة.

ويستفاد من الأخبار المتقدّمة الواردة في الرعاف عدم بطلان الصلاة بواسطة تلبّسها بالنجاسة عند حصول العلم بها والاشتغال بإزالتها , فإنّه بعد فرض صحّة الأجزاء السابقة الواقعة حال الجهل ليس حاله إلّا كمن علم بوقوع النجاسة عليه في أثناء الصلاة ملتفتا إليها حين الوقوع , إذ المانع من صحّة الصلاة إنّما هو تلبّس المصلّي بالنجس , لا وصف حدوثه من حيث هو , والمفروض عدم كون التلبّس في هذا الحين مانعا من صحّتها بشهادة تلك الأخبار.

لكن لا يخفى عليك أنّه إنّما يصحّ الاعتماد على مثل هذا الدليل لو لم يدلّ دليل خاصّ على خلافه , إذ غاية ما ادّعيناه صيرورة أخبار الرعاف ـ بعد القطع بعدم مدخليّة خصوصيّة المورد , وكون الدم حين حدوثه معلوما في الحكم

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست