responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 215

الشرطيّة الثانية , بل الظاهر أنّ ذكر الشرط في هذه الفقرة جار مجرى العادة [١] , حيث إنّ المتردّد في إصابة الجنابة إلى ثوبه غالبا ينظر إليه لدفع الوسوسة عن نفسه وتحقيق حال ثوبه , فالمقصود بهذه الفقرة ـ على ما يشهد به سوق العبارة ـ بيان المفهوم الذي أريد بالقيود المذكورة في الفقرة الأولى , فكأنّه قال : إن رأيت المنيّ قبل الصلاة أو بعد ما تدخل فيها ـ أي في أثنائها ـ فأعد , وإن رأيت بعد الصلاة فلا تعد.

وأمّا مرسلة [٢] الصدوق : فقد أشرنا آنفا إلى أنّه لم يثبت كونها غير رواية [٣] الصيقل. فالعمدة في المقام هي هذه الرواية , وظهورها في المدّعى غير قابل للإنكار , لكنّها لا تنهض للحجّيّة في مقابلة ما عرفت.

ولا يبعد تنزيلها على ما لو كان الثوب من أطراف الشبهة المحصورة , كما يؤيّد ذلك ظهور السؤال والجواب في إرادة الجنابة الغير العمديّة من احتلام ونحوه , فيكون الثوب في مثل الفرض كثيرا مّا من أطراف الشبهة , فلا تجوز الصلاة فيه إلّا بعد الفحص الموجب لخروجه من أطراف العلم الإجمالي.

وكيف كان فقد ظهر أنّ الأقوى ما هو المشهور من عدم وجوب الإعادة مطلقا.

(ولو رأى النجاسة وهو في الصلاة) وعلم بسبقها عليها أو عروضها في الأثناء قبل زمان الرؤية أو عنده بأن كان ملتفتا حين عروضها , أو شكّ فيه بأن


[١]في «ض ١١» : «الغالب» بدل «العادة».

[٢]المتقدّمة في ص ٢١٢.

[٣]المتقدّمة في ص ٢١١ ـ ٢١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست