responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 214

الطهارة لا يتوقّف على الفحص بنصّ هذه الصحيحة فضلا عن غيرها , فتتحقّق المعارضة بين هذه الصحيحة وبين تلك الأخبار , وهي قاصرة عن مكافئة الصحيحة , خصوصا مع مخالفتها للمشهور , واعتضاد الصحيحة بالشهرة وإطلاقات الأخبار المتقدّمة , وليس ارتكاب التأويل في الصحيحة بأهون من التصرّف في تلك الأخبار بالحمل على الاستحباب.

هذا كلّه بعد تسليم دلالة تلك الأخبار على المدّعى , وإلّا فلا تخلو دلالة بعضها عن نظر بل منع , كما أنّه لا يخلو سند بعضها الآخر الدالّ عليه عن قصور.

أمّا رواية [١] ميسر : فهي أجنبيّة عمّا نحن فيه , لأنّ الكلام في الجاهل الغير المسبوق بالعلم بالنجاسة , الذي ورد فيه الأخبار المتقدّمة النافية للإعادة , لا مثل مورد هذه الرواية , الذي كان تكليفه استصحاب النجاسة لو لا حمل فعل الجارية على الصحيح , فالعمل بهذه الرواية يستلزم إمّا رفع اليد عن قاعدة حمل فعل المسلم على الصحيح , أو الالتزام بكون أصالة الصحّة في هذا المورد أيضا كسائر الموارد اعتبارها مراعى بعدم انكشاف الخلاف.

ولا ينافيه ما استظهرناه من صحيحة زرارة وغيرها من أنّ الطهارة الظاهريّة شرط واقعيّ للصلاة , حيث لا يفهم منها أزيد من كون الطهارة الظاهريّة الغير المسبوقة بالعلم مجزئة , لا مطلقا.

وكيف كان فلا معارضة بين هذه الرواية وبين الأخبار المتقدّمة أصلا.

وأمّا صحيحة [٢] محمّد بن مسلم : فلا ظهور لها في إرادة المفهوم من


[١]تقدمتا في ص ٢١٢.

[٢]تقدمتا في ص ٢١٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست