responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 213

يكون تقييد المطلقات بها من أهون التصرّفات , كما لا يخفى.

ولا يشكل ذلك ـ أي وجوب الإعادة عليه بعد الانكشاف ـ بعدم وجوب الفحص عليه عند إرادة الدخول في الصلاة , كما يشهد له الإجماع والنصوص الدالّة على عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعيّة , مضافا إلى ما في ذيل صحيحة زرارة ـ الطويلة ـ من التصريح بعدم وجوبه , حيث قال ـ بعد ما قدّمنا نقله آنفا ـ : قلت : فهل عليّ إن شككت في أنّه أصابه شي‌ء أن أنظر فيه؟ قال : «لا , ولكنّك إنّما تريد أن تذهب الشكّ الذي وقع في نفسك» [١] الحديث , إذ لا منافاة بين جواز الاعتماد على الأصل ووجوب الإعادة عند انكشاف الخلاف.

لكن قد ينافيه ما يظهر من هذه الفقرة من الصحيحة من انحصار ثمرة الفحص بذهاب الشكّ العارض للإنسان , الموجب للوسوسة وتشويش البال , فلو كان عدم الإعادة عند انكشاف الحال ثمرة له ـ كما هو المدّعى ـ لم تكن الثمرة منحصرة في ذهاب الشكّ , وكان التنبيه على هذه الفائدة أولى , بل كان المناسب الأمر بالنظر من باب الإرشاد , لئلّا يقع في كلفة الإعادة , كما أمر بالاستبراء , لئلّا يقع في كلفة إعادة الطهارة وغسل الثوب من البلل المشتبه الخارج بعد البول.

وكذا ينافيه التعليل المذكور في هذه الصحيحة , فإنّه يدلّ على أنّ عدم الإعادة مسبّب عن كونه متطهّرا في مرحلة الظاهر حال الصلاة , وظاهره كون استصحاب الطهارة بنفسه هو العلّة في عدم الإعادة من غير أن يكون لفحصه ـ الذي فرضه السائل في المورد ـ دخل في ذلك , وقد عرفت أنّ استصحاب


[١]تقدّم تخريجه في ص ٢٠٦ , الهامش (١).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 213
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست