وعن الفقيه مرسلا قال : وروي في المنيّ أنّه «إن كان الرجل حين قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شيء عليه , وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته» [٢].
أقول : يحتمل قويّا كونه إشارة إلى الرواية المتقدّمة , فنقلها بالمعنى.
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام أنّه ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول , ثمّ قال : «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة , وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك , وكذلك البول» [٣] فإنّ قضيّة اشتراط نفي الإعادة بالنظر : ثبوتها على تقدير ترك النظر.
ورواية ميسر , قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس , قال : «أعد صلاتك , أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شيء» [٤].
فيقيّد بهذه الروايات إطلاقات الأخبار المتقدّمة النافية للإعادة , فيختصّ مورد تلك الأخبار بغير المتردد التارك للفحص الذي استفيد وجوب الإعادة عليه من هذه الروايات , وحيث لا يستفاد منها أزيد من حكم المتردد التارك للفحص