responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 212

وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة» [١].

وعن الفقيه مرسلا قال : وروي في المنيّ أنّه «إن كان الرجل حين قام نظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شي‌ء عليه , وإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه أن يغسله ويعيد صلاته» [٢].

أقول : يحتمل قويّا كونه إشارة إلى الرواية المتقدّمة , فنقلها بالمعنى.

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه ذكر المني وشدّده وجعله أشدّ من البول , ثمّ قال : «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة , وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك , وكذلك البول» [٣] فإنّ قضيّة اشتراط نفي الإعادة بالنظر : ثبوتها على تقدير ترك النظر.

ورواية ميسر , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنيّ فلا تبالغ في غسله فأصلّي فيه فإذا هو يابس , قال : «أعد صلاتك , أما أنّك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شي‌ء» [٤].

فيقيّد بهذه الروايات إطلاقات الأخبار المتقدّمة النافية للإعادة , فيختصّ مورد تلك الأخبار بغير المتردد التارك للفحص الذي استفيد وجوب الإعادة عليه من هذه الروايات , وحيث لا يستفاد منها أزيد من حكم المتردد التارك للفحص


[١]الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٧ , التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٦ , و ٢ : ٢٠٢ / ٧٩١ , الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٤٠ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٢]الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٧ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٣]تقدّم تخريجها في ص ٢٠٥ , الهامش (٥).

[٤]الكافي ٣ : ٥٣ ـ ٥٤ / ٢ , التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٦ , الوسائل , الباب ١٨ من أبواب النجاسات , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 212
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست