اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 204
من الحدث أو الخبث شرط في الصلاة , وبين أن يبيّنه بصيغة الأمر بأن يقول : اغسل ثوبك للصلاة , أو (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ)[١].
ووجهه : أنّ الأوامر الغيريّة المتعلّقة بالشرائط أو الأجزاء المعتبرة في طبيعة الصلاة ونحوها مسوقة لبيان الشرطيّة والجزئيّة , ومسبّبة عن اعتبار تلك الشرائط والأجزاء في الطبيعة , فقوله : «اغسل ثوبك للصلاة» عبارة أخرى عن أنّ غسل الثوب شرط في الصلاة.
وقياس الشرائط المستفادة من الأوامر الغيريّة ـ التي يكون الأمر بها مسبّبا عن شرطيّتها ـ على الشرائط المسبّبة عن التكاليف النفسيّة ـ كحرمة الغصب ـ قياس مع الفارق.
وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض المقامات المناسبة من كتاب الصلاة إن شاء الله.
بل للأخبار المستفيضة الدالّة عليه.
منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» [٢].
وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : وسألته عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته , ثمّ علم , قال : «مضت صلاته , ولا شيء