responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 204

من الحدث أو الخبث شرط في الصلاة , وبين أن يبيّنه بصيغة الأمر بأن يقول : اغسل ثوبك للصلاة , أو (إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ) [١].

ووجهه : أنّ الأوامر الغيريّة المتعلّقة بالشرائط أو الأجزاء المعتبرة في طبيعة الصلاة ونحوها مسوقة لبيان الشرطيّة والجزئيّة , ومسبّبة عن اعتبار تلك الشرائط والأجزاء في الطبيعة , فقوله : «اغسل ثوبك للصلاة» عبارة أخرى عن أنّ غسل الثوب شرط في الصلاة.

وقياس الشرائط المستفادة من الأوامر الغيريّة ـ التي يكون الأمر بها مسبّبا عن شرطيّتها ـ على الشرائط المسبّبة عن التكاليف النفسيّة ـ كحرمة الغصب ـ قياس مع الفارق.

وسيأتي لذلك مزيد توضيح في بعض المقامات المناسبة من كتاب الصلاة إن شاء الله.

بل للأخبار المستفيضة الدالّة عليه.

منها : صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وفي ثوبه عذرة من إنسان أو سنّور أو كلب أيعيد صلاته؟ فقال : «إن كان لم يعلم فلا يعيد» [٢].

وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : وسألته عن رجل يصلّي وفي ثوبه جنابة أو دم حتّى فرغ من صلاته , ثمّ علم , قال : «مضت صلاته , ولا شي‌ء


[١]المائدة ٥ : ٦.

[٢]الكافي ٣ : ٤٠٦ / ١١ , التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٧ , الإستبصار ١ : ١٨٠ / ٦٣٠ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب النجاسات , ح ٥.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 204
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست