responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 205

عليه» [١].

وخبر ابن سنان , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم , قال : «إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى , وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة» [٢].

وصحيحة الجعفي عن أبي جعفر عليه‌السلام قال في الدم يكون في الثوب : «إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة , وإن كان أكثر من قدر الدرهم , وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته [٣] , وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد صلاته» [٤].

وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة , وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك , وكذلك البول» [٥].

وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام , قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : وإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر


[١]الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ , التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ , الإستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ , التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ , الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٦ , وفي الأخيرين لم يرد قوله : «وإن كان لم يعلم .. إعادة» الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٣]في المصدر : «الصلاة».

[٤]التهذيب ١ : ٢٥٥ / ٧٣٩ , الإستبصار ١ : ١٧٥ ـ ١٧٦ / ٦١٠ , الوسائل , الباب ٢٠ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٥]الفقيه ١ : ١٦١ / ٧٥٨ , التهذيب ١ : ٢٥٢ ـ ٢٥٣ / ٧٣٠ , و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ , الوسائل , الباب ٤١ من أبواب النجاسات , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 205
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست