وخبر ابن سنان , قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم , قال : «إن كان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلّي ثمّ صلّى فيه ولم يغسله فعليه أن يعيد ما صلّى , وإن كان لم يعلم فليس عليه إعادة» [٢].
وصحيحة الجعفي عن أبي جعفر عليهالسلام قال في الدم يكون في الثوب : «إن كان أقلّ من قدر الدرهم فلا يعيد الصلاة , وإن كان أكثر من قدر الدرهم , وكان رآه فلم يغسله حتّى صلّى فليعد صلاته [٣] , وإن لم يكن رآه حتّى صلّى فلا يعيد صلاته» [٤].
وصحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد الله عليهالسلام , قال : «إن رأيت المنيّ قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك الإعادة إعادة الصلاة , وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثمّ صلّيت فيه ثمّ رأيته بعد فلا إعادة عليك , وكذلك البول» [٥].
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام , قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف ـ إلى أن قال ـ قلت : وإن لم أكن رأيت موضعه وعلمت أنّه أصابه فطلبته فلم أقدر