responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 203

عمدا أو جهلا بحكمه التكليفي أو الوضعي , بل لا خلاف فيه على الظاهر.

وما صدر من صاحب المدارك مجرّد استشكال في غير محلّه.

(وإن) كان جاهلا بالموضوع بأن (لم يعلم) بوجود النجاسة (ثمّ علم بعد الصلاة , لم تجب عليه الإعادة) مطلقا لا في الوقت ولا في خارجه على الأشهر بل المشهور.

وحكي عن بعض القول بالإعادة مطلقا [١].

لكن لم يتحقّق قائله , وعلى تقدير وجوده فهو محجوج بما ستعرف.

(وقيل : يعيد في الوقت) لا في خارجه , كما عن جملة من القدماء والمتأخّرين [٢].

وحكي عن بعض التفصيل بين من شكّ ولم يتفحّص وبين غيره , فيعيد الأوّل دون غيره [٣].

(والأوّل أظهر) لا لما قد يتوهّم من قصور أدلّة اشتراط إزالة النجاسة عن شمول صورة الجهل بالموضوع , نظرا إلى أنّ جلّها وردت بلفظ الأمر بالغسل أو النهي عن الصلاة مع النجس , ولا يتنجّز التكليف بالفعل أو الترك على الجاهل بالموضوع , فالشرطيّة المنتزعة عنهما تختصّ بمن تنجّز في حقّه التكليف , وهو العالم بالموضوع , نظير شرطيّة إباحة المكان , المنتزعة من النهي عن الغصب , فإنّ هذا التوهّم ضعيف , إذ لا فرق في استفادة إطلاق الشرطيّة بين أن يعبّر في مقام بيان الاشتراط بجملة خبريّة وقع التصريح فيها بالاشتراط بأن يقول مثلا : الطهارة


[١]حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ١ : ٤٧٨ , المسألة ٢٢١ عن بعض الأصحاب.

[٢]راجع : جواهر الكلام ٦ : ٢١١.

[٣]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٩ عن الشهيد في الذكرى ١ : ١٤١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 203
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست