responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 202

وأمّا ما استشكله تبعا لشيخه الأردبيلي قدس‌سرهما في جواز تكليف الجاهل ومؤاخذته على ما جهله [١] , فهو أجنبي عمّا نحن فيه , لأنّ عدم التكليف بالشرط لا ينفي الشرطيّة , كما سنوضّحه إن شاء الله في بعض المقامات المناسبة.

هذا , مع ما عرفت في مبحث غسل الجنابة من فساد الاستشكال من أصله.

وأضعف من ذلك ما قد يتوهّم من اختصاص شرطيّتها بالعالمين بالحكم , فإنّه غير معقول , لأنّه دور صريح.

وما ثبت في بعض الموارد من اختصاص الحكم بالعالمين به ـ كما في الجهر والإخفات ـ فلا بدّ من توجيهه.

هذا , مع أنّ أغلب الأخبار الآمرة بإعادة الصلاة الواقعة مع شي‌ء من النجاسات إنّما وردت في الجاهل ببطلان صلاته مع ذلك الشي‌ء إمّا لجهله بحكمه الوضعي أو التكليفي , فهو على كلّ تقدير جاهل باشتراط صحّة الصلاة بالتجنّب عن ذلك الشي‌ء.

وكيف كان فالمتبادر من الأمر بإعادة الصلاة , الوارد في الأخبار إنّما هو إرادة فعلها ثانيا بحسب ما يقتضيه تكليف المكلّف على تقدير بطلان صلاته الاولى من غير تقييد بكونها في الوقت , وكون الإعادة ظاهرة في هذا المعنى في مقابل القضاء إنّما هو في عرف الفقهاء والمتشرّعة , لا في الأخبار , فإطلاق الأمر بالإعادة في تلك الأخبار حجّة مؤكّدة على من أنكر ثبوت القضاء في الفرض.

وكيف كان فلا إشكال في وجوب الإعادة والقضاء على تقدير ترك الإزالة


[١]مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٥ , مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٣٤٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 202
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست