responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 199

الإطلاق في المطلق , فيكشف ذلك عن أنّ مراد الآمر بقوله : «أعتق رقبة» لم يكن إلّا بيان أصل الحكم في الجملة على سبيل الإهمال , وقد بيّن تمام مراده بذكر المقيّد , فيكون المقيّد قرينة كاشفة عمّا أريد بالمطلق.

هذا إذا أريد من المقيّد ظاهره , وهو الوجوب التعييني , وأمّا إن لم تكن الخصوصيّة المتقيّد بها المطلوب مقصودة بالإلزام بأن كان الأمر المتعلّق به بالخصوص ندبيّا بلحاظ كونه أفضل الأفراد , أو وجوبيّا تخييريّا , فلا يتحقّق التنافي بينه وبين إرادة الإطلاق من المطلق , فيدور الأمر في الفرض بين رفع اليد عن أصالة الإطلاق وبين التصرّف في ظاهر المقيّد , والأوّل أولى , لا لمجرّد كونه أشيع , بل لأن ظهور المطلق في الإطلاق موقوف على عدم بيان إرادة المقيّد حتّى يتمشى فيه دليل الحكمة المقتضي لحمل المطلق على الإطلاق , والمقيّد بظاهره بيان لما أريد من المطلق , فيكون ظهور المقيّد في الوجوب التعييني حاكما على ظهور المطلق في الإطلاق.

هذا إذا كان التكليف من أصله إلزاميّا , وأمّا إذا كان ندبيّا , فالطلب المتعلّق بالمقيّد على تقدير كون الخصوصيّة مقصودة بالطلب لا يقتضي إلّا كون هذا الفرد بالخصوص مستحبّا , ولا منافاة بينه وبين إرادة الإطلاق من المطلق , لجواز أن يكون للطبيعة بلحاظ تحقّقها في ضمن أيّ فرد تكون مرتبة من المحبوبيّة مقتضية للأمر بها أمرا ندبيّا أو إلزاميّا , وأن يكون لبعض أفرادها مزيّة مقتضية للأمر بإيجاده في مقام الامتثال أمرا ندبيّا , فيكون هذا الفرد أفضل الأفراد , فلا يستكشف من الأمر الندبي المتعلّق بالمقيّد أنّ مراد الآمر بأمره المطلق هو هذا المقيّد

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست