(ولم يثبت) ذلك في شيء منها لا وجوبا ولا استحبابا حيث لم نقف على ما يدلّ عليه في شيء منها عدا ما ستسمعه في الكافر , ولكن مع ذلك لا يبعد الالتزام باستحبابه مسامحة اعتمادا على فتوى هؤلاء الأعاظم الذين لا يظنّ بهم صدور مثل هذا الحكم عنهم لا عن مستند.
وربما يستدلّ عليه في خصوص الكافر بخبر القلانسي : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : ألقى الذمّي فيصافحني , قال : «امسحها بالتراب وبالحائط» قلت :
[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٠٦ عن ظاهر النهاية ـ للشيخ الطوسي ـ : ٥٢ ـ ٥٣ , والمقنعة : ٧٠ ـ ٧١.