responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 200

بالخصوص , فلا يصلح أن يكون هذا الأمر الندبي لأن يكون بيانا للمطلق حتّى يكون ظهوره حاكما على أصالة الإطلاق , كما لا يخفى على المتأمّل.

(و) أمّا البحث (في البدن) إذا كان ملاقيا للكافر وأخويه : فـ (يغسل) من ملاقاتها إذا كان أحد المتلاقيين (رطبا) رطوبة مسرية , كما هو واضح.

(وقيل : يمسح) بالتراب إن كان كلّ من المتلاقيين (يابسا) وجوبا كما عن ظاهر بعض القدماء [١] , أو استحبابا كما يظهر من بعضهم على ما حكي [٢].

ولا يبعد أن يكون هذا هو مراد الجميع وإن عبّروا بما يشعر بالوجوب.

وربما ألحق بعضهم [٣] بها الفأرة والوزغة والأرنب.

وعن المبسوط استحباب ذلك من كلّ نجاسة [٤].

(ولم يثبت) ذلك في شي‌ء منها لا وجوبا ولا استحبابا حيث لم نقف على ما يدلّ عليه في شي‌ء منها عدا ما ستسمعه في الكافر , ولكن مع ذلك لا يبعد الالتزام باستحبابه مسامحة اعتمادا على فتوى هؤلاء الأعاظم الذين لا يظنّ بهم صدور مثل هذا الحكم عنهم لا عن مستند.

وربما يستدلّ عليه في خصوص الكافر بخبر القلانسي : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : ألقى الذمّي فيصافحني , قال : «امسحها بالتراب وبالحائط» قلت :


[١]حكاه صاحب الجواهر فيها ٦ : ٢٠٦ عن ظاهر النهاية ـ للشيخ الطوسي ـ : ٥٢ ـ ٥٣ , والمقنعة : ٧٠ ـ ٧١.

[٢]راجع : الحدائق الناضرة ٥ : ٣٩١.

[٣]الشيخ الطوسي في النهاية : ٥٢ , وابن حمزة في الوسيلة : ٧٧.

[٤]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٣ , وانظر : المبسوط ١ : ٣٨.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست