responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 198

لإطلاق النصوص والفتاوى.

وما يظهر من بعض من اعتبار الاستيعاب ليكون بمنزلة الصبّ حتّى لا يتحقّق التنافي بين الأخبار الآمرة به وبين ما ورد فيه الأمر بالصبّ , ضعيف , لاستلزامه ارتكاب خلاف الظاهر في جميع الأخبار.

نعم , لو قيل بأنّه يتحقّق بالنضح المستوعب مفهوم الصبّ , أمكن أن يقال بأنّ تقييد إطلاق النضح بالرواية التي ورد فيها الأمر بالصبّ أولى من ارتكاب مخالفة الظاهر في هذه الرواية بحمل الصبّ على المعنى الأعمّ أو غيره من المحامل , فإنّ التقييد أهون من سائر التصرّفات.

ولا ينافيه كون الصبّ أعمّ من النضح من وجه حيث لا يصدق على الماء المتّصل أجزاؤه الملقى على الثوب دفعة اسم النضح , ويصدق عليه اسم الصبّ , لما عرفت من أنّ الأمر بالنضح لكونه أقلّ المجزئ , لا لكونه متعيّنا.

لكن يتوجّه على ذلك ـ مضافا إلى منع الصغرى ـ ما مرّ مرارا من أنّه لا مقتضي لحمل المطلق على المقيّد في المستحبّات , بل مقتضى الأصل إبقاء كلّ من المطلق والمقيّد على ظاهره , ولا منافاة , فإنّ المانع من إبقاء المطلق على إطلاقه إنّما هو الإلزام بخصوص المقيّد دون مجرّد محبوبيّته التي ينبعث منها الأمر الاستحبابي , فإذا ورد مثلا : إن أفطرت فأعتق رقبة , وورد أيضا : إن أفطرت فأعتق رقبة مؤمنة , وكان التكليف إلزاميّا , نقول : إذا تعيّن الإتيان بالمقيّد في مقام الخروج من عهدة هذا التكليف الوجوبي ـ أعني كفّارة الإفطار ـ كما هو مقتضى ظاهر الأمر بالمقيّد , امتنع الاجتزاء بأيّ فرد يكون من أفراد المطلق , كما تقتضيه أصالة

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 198
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست