responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 197

مرتبة يجب التنزّه عنه في الأشياء المشروطة بالطهور فهم من ذلك أنّ الأمر بإزالته بالنضح ليس إلّا للاستحباب , ولذا لم يفهم المشهور من هذه الأخبار ونظائرها ممّا ورد فيه الأمر بالنضح إلّا ذلك.

وإن شئت قلت : إنّ إعراض المشهور عن هذا الظاهر وحملهم للأمر على الاستحباب يكشف عن عثورهم على قرينة داخليّة أو خارجيّة أرشدتهم إلى ذلك.

فما في الحدائق ـ من الالتزام بوجوبه تعبّدا [١] ـ ضعيف.

وقد ظهر بما أشرنا إليه من أنّ النضح ليس شرطا تعبديّا محضا , بل لإزالة نحو من القذارة التي لم تجب إزالتها : أنّ الأمر بنضح الثوب إنّما هو لكونه أقل المجزي , وإلّا فالغسل أو صبّ الماء عليه أبلغ في تنظيفه , فيغنيه ذلك عن النضح بلا تأمّل.

وقد ورد الأمر بصبّ الماء على الثوب الذي أصابه الكلب في صحيحة [٢] أبي العبّاس , فهو بحسب الظاهر لبيان الاجتزاء بالصبّ وعدم الحاجة إلى الغسل , فلم يقصد بها إرادته بالخصوص بحيث ينافيه الأخبار الدالّة على كفاية النضح.

ويحتمل إرادته بالخصوص , لكونه أولى وأفضل.

ويحتمل أيضا أن يكون المراد بالصبّ ما يعمّ النضح توسّعا.

وكيف كان فالظاهر أنّه يكفي مطلق النضح , ولا يعتبر فيه الاستيعاب ,


[١]الحدائق الناضرة ٥ : ٣٩١.

[٢]تقدّم تخريجها في ص ١٩٤ , الهامش (٣).

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست