اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 196
وقد حكي عن العلّامة الجزم باستحباب النضح مع الشكّ في النجاسة مطلقا [١].
وكيف كان فلا يمكن استفادة المدّعى من الأمر بالرشّ في الصحيحة المتقدّمة [٢] , فعمدة مستند الحكم في الكافر هو الإجماع المحكيّ عن المعتبر [٣] , وكفى به دليلا لإثبات الحكم بعد البناء على المسامحة.
ثمّ إنّ مقتضى ظاهر الأمر بالنضح في الأخبار المتقدّمة هو الوجوب , لكن لما ثبت «أنّ كلّ يابس زكيّ» ـ كما في الموثّق [٤] ـ وانعقد الإجماع عليه فيما عدا ميّت الإنسان أو مطلق الميتة ـ كما عرفته فيما سبق ـ تعيّن حمله على الاستحباب , كما في سائر الموارد التي ورد فيها الأمر بالنضح من مظانّ النجاسة وغيرها.
وحمله على الوجوب النفسي التعبّدي مناف لظاهر الأخبار بل صريحها , فإنّها تدلّ على أنّ الأمر بالنضح إنّما هو لأجل الصلاة ونحوها.
وحمله على كونه شرطا تعبّديّا محضا لا من حيث النجاسة ـ مع بعده في حدّ ذاته حيث لا ينسبق إلى الذهن من الأمر برشّ الثوب أو غسله للصلاة إرادة كونه شرطا تعبّديّا من غير جهة النظافة ـ ينافيه سياق الأخبار , فإنّها تشهد بأنّ الأمر بالنضح مع الجفاف كالأمر بالغسل مع الرطوبة إنّما هو لإزالة الأثر الشرعيّ الحاصل بالملاقاة , فحيث علم أنّ الأثر الحاصل بالملاقاة مع الجفاف لم يبلغ
[١]حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٢ , وانظر : منتهى المطلب ٣ : ٢٩٢.