responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 195

إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله» [١].

واستدلّ لاستحباب الرشّ في الأخير : بصحيحة الحلبي , قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في ثوب المجوسيّ , فقال : «يرشّ بالماء» [٢] الحديث.

وفيه نظر , إذ لم يعلم أنّ الأمر بالرشّ فيما هو مفروض السائل مسبّب عن ملاقاة المجوسي لثوبه مع الجفاف حتّى يتعدّى عن مورده إلى ثوب الغير الذي لاقاه المجوسيّ أو غيره من الكفّار مع الجفاف , فلعلّ حكمة الحكم كون ثوبه مظنّة للنجاسة.

وقد ورد الأمر بالنضح في موارد كثيرة ممّا ظنّ أو شكّ فيه النجاسة من الثوب والبدن.

مثل : قوله عليه‌السلام في صحيحة ابن الحجّاج , الواردة في رجل يبول بالليل ويحسب أنّ البول أصابه : «يغسل ما استبان أنّه أصابه , وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه» [٣].

وفي حسنة الحلبي , الواردة في المنيّ : «فإن ظنّ أنّه أصابه منيّ ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء» [٤].

وفي خبر عبد الله بن سنان , الوارد في رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم : «وإن كان يرى أنّه أصابه شي‌ء فنظر ولم ير شيئا أجزأه أن ينضحه بالماء» [٥].


[١]الكافي ٣ : ٦١ / ٦ , التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٦٠ , الوسائل , الباب ١٣ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٢]التهذيب ٢ : ٣٦٢ / ١٤٩٨ , الوسائل , الباب ٧٣ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٣]التهذيب ١ : ٤٢١ / ١٣٣٤ , الوسائل , الباب ٣٧ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٤]الكافي ٣ : ٥٤ / ٤ , التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٢٨ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٥]الكافي ٣ : ٤٠٦ / ٩ , التهذيب ٢ : ٣٥٩ / ١٤٨٨ , الوسائل , الباب ٤٠ من أبواب النجاسات , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 195
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست