responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 194

ويشهد له في الأوّلين منها جملة من الأخبار :

منها : مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : «إذا مسّ ثوبك كلب فإن كان جافّا فانضحه , وإن كان رطبا فاغسله» [١].

وخبر عليّ عن أبي عبد الله عليه‌السلام , قال : سألته عن الكلب يصيب الثوب , قال : «انضحه , وإن كان رطبا فاغسله» [٢].

وصحيحة أبي العبّاس , قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : «إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله , وإن مسّه جافا فاصبب عليه الماء» [٣].

وعن الخصال عن عليّ عليه‌السلام في حديث الأربعمائة قال : «تنزّهوا عن قرب الكلاب , فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله , وإن كان جافّا فلينضح ثوبه بالماء» [٤].

وخبر عليّ بن محمّد ـ المضمر ـ قال : سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جافّ هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال : «نعم ينضحه بالماء ثمّ يصلّي فيه» [٥].

وصحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه‌السلام , قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر وهو في صلاته كيف يصنع به؟ قال : «إن كان دخل في صلاته فليمض , وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصابه من ثوبه


[١]الكافي ٣ : ٦٠ / ١ , التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٦ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب النجاسات , ح ٣.

[٢]التهذيب ١ : ٢٦٠ / ٧٥٧ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب النجاسات , ح ٤.

[٣]التهذيب ١ : ٢٦١ / ٧٥٩ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٤]الخصال : ٦٢٦ , الوسائل , الباب ١٢ من أبواب النجاسات , ح ١١.

[٥]التهذيب ١ : ٤٢٤ / ١٣٤٧ , الوسائل , الباب ٢٦ من أبواب النجاسات , ح ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 194
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست