responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 191

وكيف كان فالمدار على إزالة العين دون ما يعدّ أثرا مجرّدا في العرف , ولا شبهة في أنّ الرائحة المجردة وبعض مراتب اللون خصوصا اللون المخالف للون النجس الذي ربما يكتسبه المتنجّس بالخاصيّة ـ كالصفرة الحاصلة في الجسم الملاقي للميتة ـ بل وكذا بعض مراتب الخشونة الحاصلة في الثوب بعد إزالة العين تعدّ لدى العرف أثرا محضا , فلا تجب إزالته.

ويشهد له ـ مضافا إلى ما عرفت ـ حسنة ابن المغيرة عن أبي الحسن عليه‌السلام , قال : قلت له : هل للاستنجاء حدّ؟ قال : «لا , حتّى ينقى ما ثمّة» قلت : ينقى ما ثمّة ويبقى الريح , قال : «الريح لا ينظر إليها» [١].

وخبر عليّ بن حمزة عن العبد الصالح , قال : سألته أمّ ولد لأبيه ـ إلى أن قال ـ : قالت : أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب أثره , فقال : «اصبغيه بمشق حتّى يختلط ويذهب» [٢].

وخبر عيسى بن أبي منصور , قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي أثر الدم في ثوبها , قال : «قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط» [٣].

تقريب الاستدلال بهما : أنّه لو كان بقاء اللون كاشفا عن وجود العين المانع من تحقّق الإزالة المعتبرة في التطهير , لم يكن صبغه بمشق مجديا , فالأمر به ليس إلّا للاستحباب رفعا للنفرة الحاصلة من بقاء اللون الغير المنافي لطهارة الثوب ,


[١]الكافي ٣ : ١٧ / ٩ , التهذيب ١ : ٢٨ ـ ٢٩ / ٧٥ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب النجاسات , ح ٢.

[٢]الكافي ٣ : ٥٩ / ٦ , التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠٠ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب النجاسات , ح ١.

[٣]التهذيب ١ : ٢٧٢ / ٨٠١ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب النجاسات , ح ٣.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 191
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست