اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 190
ما لا يؤكل لحمه» [١] بالنسبة إلى غير الإنسان , خصوصا مع إمكان دعوى انصراف هذه الرواية إلى غير الإنسان , فلو أمكن التفصيل , لا يبعد الالتزام بعدم اعتبار العدد في بول غير الإنسان وإن كان الأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ خلافه , والله العالم.
تنبيه : لا عبرة بأثر النجس بعد إزالة عينه بالغسل ـ كلون الدم , ورائحة الجيفة , إذا لم يكن الأثر كاشفا عن بقاء عين النجس لدى العرف.
وما يقال من أنّ بقاء الأثر كاشف عن وجود العين , لاستحالة انتقال العرض , فلا تتحقّق إزالة العين مع بقاء لونها أو ريحها , مدفوع ـ بعد الغضّ عن أنّ الشيء قد يتأثّر بالمجاورة ـ بأنّه لا عبرة بالأجزاء اللطيفة العقليّة المستكشفة بالدقّة الحكميّة , فإنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار عناوين موضوعاتها العرفيّة , فما يصدق عليه عرفا اسم العذرة أو الدم أو غيرهما من عناوين النجاسات يتبعه حكمه , دون ما لا يصدق عليه الاسم , وهذا ممّا لا إشكال فيه بل ولا خلاف.
وقد حكي عن المعتبر دعوى الإجماع على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة [٢].
وما حكي عن بعض من إيجاب إزالة اللون مع الإمكان [٣] , فلا يبعد أن يكون نزاعا في الصغرى بدعوى : أنّ إزالة العين لا تتحقّق عرفا مع بقاء اللون القابل للإزالة. وفيها منع ظاهر.