responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 190

ما لا يؤكل لحمه» [١] بالنسبة إلى غير الإنسان , خصوصا مع إمكان دعوى انصراف هذه الرواية إلى غير الإنسان , فلو أمكن التفصيل , لا يبعد الالتزام بعدم اعتبار العدد في بول غير الإنسان وإن كان الأحوط ـ إن لم يكن أقوى ـ خلافه , والله العالم.

تنبيه : لا عبرة بأثر النجس بعد إزالة عينه بالغسل ـ كلون الدم , ورائحة الجيفة , إذا لم يكن الأثر كاشفا عن بقاء عين النجس لدى العرف.

وما يقال من أنّ بقاء الأثر كاشف عن وجود العين , لاستحالة انتقال العرض , فلا تتحقّق إزالة العين مع بقاء لونها أو ريحها , مدفوع ـ بعد الغضّ عن أنّ الشي‌ء قد يتأثّر بالمجاورة ـ بأنّه لا عبرة بالأجزاء اللطيفة العقليّة المستكشفة بالدقّة الحكميّة , فإنّ الأحكام الشرعيّة تدور مدار عناوين موضوعاتها العرفيّة , فما يصدق عليه عرفا اسم العذرة أو الدم أو غيرهما من عناوين النجاسات يتبعه حكمه , دون ما لا يصدق عليه الاسم , وهذا ممّا لا إشكال فيه بل ولا خلاف.

وقد حكي عن المعتبر دعوى الإجماع على عدم وجوب إزالة اللون والرائحة [٢].

وما حكي عن بعض من إيجاب إزالة اللون مع الإمكان [٣] , فلا يبعد أن يكون نزاعا في الصغرى بدعوى : أنّ إزالة العين لا تتحقّق عرفا مع بقاء اللون القابل للإزالة. وفيها منع ظاهر.


[١]تقدّم تخريجه في ص ١٧٨ , الهامش (٢).

[٢]حكاه عنه الشيخ حسن في المعالم (قسم الفقه) : ٦٣٩ , وانظر : المعتبر ١ : ٤٣٦.

[٣]حكاه العاملي في مدارك الأحكام ٢ : ٣٤٠ عن العلّامة الحلّي في منتهى المطلب ٣ : ٢٤٣ , الفرع الأوّل.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 190
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست