responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 192

فليتأمّل.

ومرسلة الصدوق , قال : سئل الرضا عليه‌السلام عن الرجل يطأ في الحمّام وفي رجله الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق أثر أسود ممّا وطئ من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي وطئ بها , أيجزئه الغسل , أم يخلّل أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا؟ فقال : «لا شي‌ء عليه من الريح والشقاق بعد غسله» [١].

ثمّ إنّا قد أشرنا إلى أنّه لا أثر للأجزاء اللطيفة المتخلّفة من أعيان النجاسات التي تعدّ لدى العرف من الأعراض , لكن لو استخرج تلك الأجزاء ببعض المعالجات بحيث صدق عليه الاسم , لحقها حكمها , فلو أغلى الثوب المغسول الذي أزيل عنه الدم عرفا في ماء إلى أن ظهر في الماء لون الدم , نجس الماء , وتنجّس به الثوب على الأظهر , فإنّه يصدق عليه أنّه ماء متغيّر بعين الدم , ولا منافاة بينه وبين استهلاك الدم وانتفاء موضوعه عرفا قبل ظهور وصفه في الماء , نظير الدم المستهلك في ماء كرّ , فإنّه لا أثر له ما دام استهلاكه , فلو نقص الماء عن الكرّيّة , يبقى على طهارته , لكن لو اجتمع حينئذ أجزاؤه المستهلكة أو ظهر وصفة في الماء بواسطة جذب الهواء للأجزاء المائيّة , الموجب لقلّة الماء وظهور وصف الدم فيه , تنجّس.

والحاصل : أنّه ربما ترتفع النجاسة عن موضوعها بواسطة استهلاك الموضوع واضمحلاله , فمتى عاد على ما كان عليه بأن صار موضوعا عرفيّا لذلك


[١]الفقيه ١ : ٤٢ / ١٦٥ , الوسائل , الباب ٢٥ من أبواب النجاسات , ح ٦.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 192
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست