responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 187

بغير البول.

هذا , مع إمكان الاستدلال لكفاية مطلق الغسل في المتنجّسات الخالية من العين : بالفحوى , وفي ما تنجّس بالمتنجّس : بالأولويّة , فإنّ الفرع لا يزيد على أصله , مع أنّه قد ورد في بعضه الأمر بغسله على الإطلاق , كما في موثّقة عمّار , الواردة في من وجد في إنائه فأرة ميتة «فعليه أن يغسل ثيابه , ويغسل كلّ ما أصابه ذلك الماء» [١].

ولو نوقش في الفحوى والأولويّة وعدم القول بالفصل : بإنكار الفحوى ومنع كون الأولويّة قطعيّة , وعدم ثبوت الأخير وإن كانت منافية للإنصاف , وجب الرجوع فيما لم يرد فيه دليل لفظيّ دالّ على كفاية مطلق الغسل إلى استصحاب النجاسة حتّى يعلم المزيل.

ومن هنا اتّجه القول بوجوب غسل ما تنجّس بالمتنجّس بالبول مرّتين , إذ لا دليل على كفاية الواحدة فيه.

اللهمّ إلّا أن يمنع جريان الاستصحاب في النجاسة الحكميّة بدعوى كونها منتزعة من أحكام تكليفيّة تعبّديّة لا نعرف جهتها , فمرجع الشكّ في زوالها بالغسل مرّة إلى الشكّ في أنّه هل يجب غسله مقدّمة للصلاة الواجبة ونحوها مرّة أو أزيد؟ فينفى الزائد بأصل البراءة , كما تقرّر في محلّه.

ودعوى أنّ النجاسة الحكميّة قذارة معنويّة بيّنها الشارع بحكمه بوجوب غسلها ومانعيتها من الصلاة وغير ذلك من آثارها , فهي كالقذارة الحسّيّة من


[١]الفقيه ١ : ١٤ / ٢٦ , التهذيب ١ : ٤١٨ / ١٣٢٢ , الوسائل , الباب ٤ من أبواب الماء المطلق , ح ١.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست