responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 186

بغسل ما لاقى شيئا من النجاسات على الإطلاق , وقد تقدّم جلّها في طيّ المباحث المتقدّمة , فراجع.

ودعوى أنّ مثل هذه الأخبار المطلقة إنّما سيقت لبيان أصل النجاسة بذكر بعض آثارها , وهو : وجوب غسل الملاقي , وأمّا كيفيّة الغسل فلم يقصد بيانها بهذه الروايات , مدفوعة : بأنّ حمل الأخبار المتكاثرة المتظافرة على كونها بأسرها من قبيل ذكر اللازم وإرادة الملزوم تأويل بلا مقتض , بل الظاهر كونها مسوقة لبيان نفس اللازم , فيستفاد منه الملزوم ـ أعني النجاسة ـ بالالتزام.

بل كيف تسمع دعوى الإهمال في جميع هذه الأخبار! مع أنّ الأسئلة الواقعة في أغلبها ليست إلّا كالأسئلة الواقعة في الأخبار المتقدّمة التي وردت في البول , فالأجوبة الواردة فيها ـ على الظاهر ـ ليست إلّا كالأجوبة الواردة في البول مسوقة لبيان ما هو حكمه الفعليّ في مقام العمل.

نعم , قد تتطرّق الخدشة في كثير من الإطلاقات الواردة في الباب : بورودها لبيان أحكام أخر , كحكم المتنجّس لدى الاشتباه , ونحو ذلك , لكن فيما عداها ممّا لا تتطرّق فيه هذه الخدشة غنى وكفاية.

ولا يخفى على المتتبّع أنّه قد ورد في جلّ النجاسات العينيّة بل كلّها الأمر بغسل ما تنجّس بها على الإطلاق , فلا يبقى معه مجال للرجوع إلى الأصول العمليّة , ولو فرض عدم وجوده في بعضها , أمكن تتميم القول فيه بعدم القول بالفصل , كما أنّه يمكن ذلك بالنسبة إلى المتنجّسات الخالية من أعيان النجاسات على تقدير قصور الأخبار عن شمولها , وكذلك بالنسبة إلى ما تنجّس بالمتنجّس

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست