responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 188

الأمور القارّة التي لا ترتفع إلّا برافع , فما لم يثبت الرافع يجب الحكم ببقائها , قابلة للمنع , لإمكان أن يكون منشؤ حكم الشارع بوجوب الغسل وغير ذلك من أحكامها أمورا أخر , كشدّة الاهتمام بالتجنّب عن النجاسات العينيّة , وتنفّر الطبع عنها بالتنزّه عمّا يلاقيها , أو نحو ذلك من الحكم الخفيّة التي لا إحاطة لنا بها , خصوصا مع أنّه لم يرد في شي‌ء من الأدلّة الشرعيّة التصريح بنجاستها حتّى يقال :إنّ مقتضى ظاهر اللفظ كونها قذرا في الواقع , فليتأمّل.

واستدلّ للمشهور أيضا : بأصل البراءة.

وقد عرفت أنّه لا يخلو عن وجه صالح لأن يتأمّل فيه.

واستدلّ القائل باعتبار المرّتين : باستصحاب النجاسة , الحاكم على أصل البراءة.

وبما يفهم من بعض الأخبار المتقدّمة [١] الواردة في البول الذي أصاب الجسد , الذي ورد فيه تعليل الاكتفاء بصبّ الماء عليه مرّتين : بأنّه ماء , حيث يفهم منه أنّ غسل البول أهون من سائر النجاسات , فيكون غيره أولى بالتعدّد.

وبصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليه‌السلام أنّه ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول [٢] , الحديث , فيقيّد بهاتين الروايتين إطلاق الأمر بالغسل الوارد في سائر الأخبار.

والجواب : أمّا عن الاستصحاب : فبما عرفت من أنّه لا يرجع إليه مع وجود الإطلاقات ,


[١]في ص ١٧٣ ـ ١٧٤.

[٢]التهذيب ١ : ٢٥٢ / ٧٣٠ , و ٢ : ٢٢٣ / ٨٨٠ , الوسائل , الباب ١٦ من أبواب النجاسات , ح ٢.

اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا    الجزء : 8  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست