اسم الکتاب : مصباح الفقيه المؤلف : الهمداني، آقا رضا الجزء : 8 صفحة : 188
الأمور القارّة التي لا ترتفع إلّا برافع , فما لم يثبت الرافع يجب الحكم ببقائها , قابلة للمنع , لإمكان أن يكون منشؤ حكم الشارع بوجوب الغسل وغير ذلك من أحكامها أمورا أخر , كشدّة الاهتمام بالتجنّب عن النجاسات العينيّة , وتنفّر الطبع عنها بالتنزّه عمّا يلاقيها , أو نحو ذلك من الحكم الخفيّة التي لا إحاطة لنا بها , خصوصا مع أنّه لم يرد في شيء من الأدلّة الشرعيّة التصريح بنجاستها حتّى يقال :إنّ مقتضى ظاهر اللفظ كونها قذرا في الواقع , فليتأمّل.
واستدلّ للمشهور أيضا : بأصل البراءة.
وقد عرفت أنّه لا يخلو عن وجه صالح لأن يتأمّل فيه.
واستدلّ القائل باعتبار المرّتين : باستصحاب النجاسة , الحاكم على أصل البراءة.
وبما يفهم من بعض الأخبار المتقدّمة [١] الواردة في البول الذي أصاب الجسد , الذي ورد فيه تعليل الاكتفاء بصبّ الماء عليه مرّتين : بأنّه ماء , حيث يفهم منه أنّ غسل البول أهون من سائر النجاسات , فيكون غيره أولى بالتعدّد.
وبصحيحة محمّد بن مسلم عن الصادق عليهالسلام أنّه ذكر المنيّ فشدّده وجعله أشدّ من البول [٢] , الحديث , فيقيّد بهاتين الروايتين إطلاق الأمر بالغسل الوارد في سائر الأخبار.
والجواب : أمّا عن الاستصحاب : فبما عرفت من أنّه لا يرجع إليه مع وجود الإطلاقات ,